جماع أبواب سيرته (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الطهارة للصلاة
الباب الأول في البئر التي توضأ أو اغتسل- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- منها
و فيه أنواع:
الأول: في تطهّره [1]- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من بئر بضاعة [2].
و روى الشافعي، و أحمد و الثلاثة، و صحّحه أحمد، و ابن منيع، و ابن حزم، و البغوي في شرح السّنة، عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه، و قاسم بن أصبغ [3] في مصنّفه، و صحّحه هو و ابن القطّان، و صحّحه في مواضع أخر، و صوّبه عن سهل القطب الخيضريّ [4] في جزء جمعه في بئر بضاعة عن سهل بن سعد- رضي اللّه عنهما- قالا: قيل لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إنّه يستسقى لك من بئر بضاعة، و يلقى فيه لحوم الكلاب، و خرق الحائض، و عذر النّساء، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء» [5].
[1] قوله: (الطهارة): هي في اللغة، النظافة، و في اصطلاح الفقهاء رفع حدث و إزالة نجس، أو ما في معناهما، و هو تجديد الوضوء، و الأغسال المسنونة، و الغسلة الثّانية و الثّالثة في الوضوء، و النجاسة، و التيمم، و غير ذلك ممّا لا يرفع حدثا و لا نجسا، و لكنه في معناهما.
[3] قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي: محدّث الأندلس. أصله من بيّانة، من أعمال قرطبة. سكن قرطبة و مات بها. و كان جده من موالي بني أمية. له «مسند مالك» و «بر الوالدين» و «الصحيح» على هيئة صحيح مسلم، و «الأنساب» و «أحكام القرآن» و «الناسخ و المنسوخ» و «بديع الحسن» و «المجتبى» على نحو كتاب المنتقى لابن الجارود، و «فضائل قريش» توفى 340 ه- انظر الأعلام 5/ 173.
[4] محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر، قطب الدين أبو الخير ابن الخيضري الزّبيدي الدمشقي الشافعي: قاض، من العلماء بالتراجم و الأنساب و الحديث. أصله من عرب البلقاء. ولد في بيت لهيا (من قرى دمشق) و قرأ بدمشق و بعلبك و القدس و مصر و مكّة. و ولي قضاء الشافعية و كتابة السر بدمشق، و توفي بالقاهرة. له كتب، منها «الاكتساب في تلخيص كتب الأنساب- و «اللفظ المكرم بخصائص النبي الأعظم و «شرح ألفية العراقي» و «طبقات الشافعية» و «البرق اللموع» في الأحاديث الموضوعة، الأعلام 7/ 51، 52.
[5] أخرجه الشافعي عن ترتيب المسند 1/ 21، كتاب الطهارة باب في المياه، (35). و أحمد في المسند 3/ 31، 86 في مسند أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه و أبو داود في السنن 1/ 53، 54، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في بئر بضاعة (34)، (66). و الترمذي في السنن 1/ 95- 96، كتاب الطهارة (1)، باب أن الماء لا ينجسه شيء (49)، (66) و قال: (حديث حسن) و النسائي في المجتبى من السنن 1/ 174 كتاب المياه (2)، باب ذكر بئر بضاعة (1).
و ابن ماجة في السنن 1/ 173، كتاب الطهارة (1)، باب الحياض (76) (519) و الدارقطني في السنن 1/ 31،