الباب الرابع في صلاته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- النوافل في السفر
و فيه نوعان:
الأول: في صفة صلاتها.
روى الإمام أحمد، و أبو داود- و استغربه- عن البراء بن عازب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «سافرت مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثلاثة- و في لفظ ثمانية- عشر، سفرا فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر» [1].
و روى الترمذي- و حسنه- عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «صليت مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الحضر و السفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا و بعدها ركعتين، و صليت معه في السفر الظهر ركعتين و بعدها ركعتين» [2].
و روى الإمام أحمد، و اللفظ له، و ابن ماجة، عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «فرض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صلاة الحضر و صلاة السفر، و كان يصلي في الحضر قبلها و بعدها و صلّى في السفر قبلها و بعدها» [3].
و روى الطبراني- بسند جيد- عن مسروق قال: «سألت عائشة عن تطوع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في السفر، فقالت: ركعتان دبر كل صلاة» [4].
و روى الأئمة إلا الدارقطني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: صحبت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللّه عز و جل» [5].
الثاني: في صلاته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- النافلة على الدواب في السفر.
روى أبو داود و الإمام أحمد عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة يكبر للصلاة، ثم صلّى حيث وجّهه ركابه» [6].