بأحلاسها و أقتابها. فرأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- يقول بيده- هكذا- يحركها كالمتعجب «ما على عثمان ما عمل بعد هذا اليوم» أو قال:- بعدها- [1].
و روى الطيالسيّ، و الإمام أحمد، و النسائيّ عن الأحنف بن قيس- (رحمه اللّه تعالى)- قال: سمعت عثمان- رضي اللّه عنه- يقول لسعد بن أبي وقاص و عليّ و الزّبير و طلحة:
أنشدكم اللّه، هل تعلمون أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- قال: «من جهّز جيش العسرة غفر اللّه له» فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما و لا عقالا؟ قالوا: اللهم نعم
و يأتي في ترجمة عثمان- رضي اللّه عنه- أحاديث كثيرة في ذلك.
قال محمد بن عمر- (رحمه اللّه): و حمل رجال، و قوّى ناس دون هؤلاء من هم أضعف منهم، حتى إن الرّجل ليأتي بالبعير إلى الرجل و الرجلين فيقول: هذا البعير بيننا نعتقبه، و يأتي الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج حتى أن كان النساء يبعثن بما يقدرن عليه، و حمل كعب بن عجرة واثلة بن الأسقع، و روى أبو داود، و محمد بن عمر عن واثلة بن الأسقع،- رضي اللّه عنه- قال: نادى منادي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي- و قد خرج أوّل أصحابه- فطفت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا و له سهمه؟ فإذا شيخ من الأنصار- سمّاه محمد بن عمر: كعب بن عجرة- فقال: سهمه على أن تحمله عقبة و طعامه معنا؟ فقلت: نعم، فقال: سر على بركة اللّه تعالى، فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء اللّه علينا.
قال محمد بن عمر: بعثه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- مع خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. قال:
فأصابني قلائص- قال محمد بن عمر: ستة- فسقتهن حتى أتيته بهن، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال: سقهن مقبلات. فسقتهن، ثم قال: سقهن مدبرات، فقال: ما أرى قلائصك إلا كراما، فقلت: إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال: خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا.
ذكر بعض ما دار بين رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- و بين بعض المنافقين و تثبيطهم الناس عن الخروج معه
روى ابن المنذر، و الطبراني، و ابن مردويه، و أبو نعيم في المعرفة عن ابن عباس و ابن أبي حاتم، و ابن مردويه عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهم- و ابن عقبة، و محمد بن إسحاق،
[1] أخرجه الترمذي (3700) و أحمد 4/ 75 و ابن سعد 7/ 55، و أبو نعيم في الحلية 1/ 99، و الدولابي في الكنى 2/ 17، و البخاري في التاريخ 5/ 247.
[2] أخرجه البيهقي 6/ 167 أو الدارقطني 4/ 200 و النسائي في الاحباس باب (4) و البيهقي في الدلائل 5/ 215.