responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 12  صفحه : 78

جماع أبواب سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الرقى و التمائم‌

الباب الأول في إذنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الرّقى المفهومة المعنى‌

روى الحاكم عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «استرقوا لها، فإنّ بها النظرة».

الباب الثاني في نهيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن التمائم‌

روى أبو داود و ابن ماجة و الحاكم و صحّحه عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- مرفوعا «أنّ الرّقى و التّمائم و التّرلة شرك».

التّمائم: بمثناة فوقية فميمين بينهما ألف فهمزة: خرزة أو قلادة تعلق في الرأس، كانت الجاهلية تعتقد أن ذلك يدفع الآفات و التّرلة: بمثناة فوقية مكسورة فراء و لام مفتوحتين مخففا شي‌ء كانت المرأة تجلب به محبّة زوجها، و هو نوع من السحر، و إنما كان من الشرك، لأنهم كانوا يرون أنها تجلب المنافع و تدفع المضارّ بنفسها، و ذلك شرك مع اللّه تعالى في ألوهيته، و لا يدخل في ذلك ما كان بأسماء اللّه و صفاته، و لا خلاف في شرعية الفزع إلى اللّه تعالى و اللّجوء إليه في كلّ ما وقع و ما يتوقع، و الرّقي المنهيّ عنها هي ما أضيف فيها إلى أسماء اللّه تعالى شي‌ء من ذكر الشياطين، و الاستعانة بهم، و التعوذ بمردتهم، و ما كان بالعجز الذي لا يفهم معناه.

و قال القرطبي: ما كان يرقى به في الجاهلية معا لا يعقل معناه يجب اجتنابه، و ما كان بكلام اللّه تعالى أو بأسمائه فيجوز فإن كان مأثورا فيستحب، و ما كان بغير أسماء اللّه تعالى من ملك أو صالح أو معظّم من المخلوقات كالعرش فليس من الواجب اجتنابه و لا المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى اللّه تعالى، و التبرك بأسمائه فيكون تركه أولى، و نقل النوويّ عن القاضي عياض أن قول مالك اختلف في رقية اليهودي و النصراني المسلم و بالجواز قال الشافعي.

و روى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة و الملح، و عقد الخيط، و الذي يكتب خاتم سليمان، و قال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم.

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 12  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست