طالب- رضي اللّه تعالى عنه- على العضباء، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: لا بل مأمور، ثم مضيا].
تنبيهات
الأول: روى ابن حبان عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- في قوله تبارك و تعالى بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ [التوبة 1] قال: لما قفل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر في ذلك الحجة.
قال الإمام محب الدين الطبري- (رحمه اللّه تعالى)-: و هذا مغاير لما تقدم، أن الذي حج بالناس تلك السنة عتّاب بن أسيد، و هي سنة ثمان و أنّ تأمير أبي بكر كان سنة تسع و هو الأظهر.
الثّاني: قال في «زاد المعاد»: و هل حجة الصديق هذه أسقطت الفرض؟، أو المسقطة هي حجة الوداع معه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على قولين أصحهما الثاني، و القولان مبنيان على أصلين:
أحدهما: هل كان فرض الحجّ قبل عام حجة الوداع أو لا؟
و الثّاني: هل كانت حجة أبي بكر في ذي الحجة! أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان في الجاهلية يؤخرون له الأشهر و يقدمونها؟ على قولين.
روى البزّاز في «جامعه» في الحج و التفسير و قال: حسن، زاد في بعض النسخ صحيح، عن زيد بن يثيع، قال: سألنا عليا بأيّ شيء بعثت في ذي الحجة؟ قال: بعثت بأربع ...
الحديث.
فهذا نص صريح في ذلك كون تلك الحجة وقعت في ذي الحجة.
و ذكر المحب الطبري في «الأحكام» أن حج أبي بكر وقع في ذي القعدة، و عزى ذلك الماوردي في «نكته» و الثعلبي و الرمّاني و غيرهم.
قلت: و جزم به في الإشارة ثم قال: و جزم الأزرقيّ أن حج أبي بكر كان في السنة التاسعة.
قال: و ذكر بعض المفسرين الروايتين.
قال في النور: و أنا أستبعد كونه- (عليه الصلاة و السلام)- أمّره عليها و أمره بها، و هي تقع في ذي القعدة على القول بأنها فرض، فهذا ما لا يدخل فهمي أما على القول بأنه فرض فهذا قريب انتهى.