responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 12  صفحه : 352

و روى الشيخان عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تشدّ الرّحال إلّا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا و المسجد الحرام، و المسجد الأقصى».

و روى البزّار و ابن حبّان عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «خير ما ركبت إليه الرّواحل مسجدي هذا، و البيت العتيق مسجد إبراهيم- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-».

تنبيهات‌

الأول:

قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام».

اختلف في تأويل هذا الحديث فقيل: إنّ الصّلاة في مسجده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف صلاة.

و نقل أبو عمر عن جماعة من أهل الأمر: أن معناه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة ثم أيده بما أخرجه من‌

حديث ابن عمر مرفوعا «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فإنّه أفضل فيه بمائة صلاة».

الثاني:

قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تشدّ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد».

قيل: هو نفي بمعنى النّهي.

و قيل: لمجرد الإخبار لا نهي و لا دلالة فيه على التّحريم، إذ النّفي لا يقتضي النهي مطلقا، و على تقدير أنه يقتضي النهي فإنما يقتضي النهي فيما وقع عليه النّفي، و النّفي هاهنا ليس لنفي الحقيقة، و إنما هو لنفي مقصود من مقاصدها، و لا يتعين أن يكون الجواز المطلق، جاز أن يكون لا تشدّ الرحال وجوبا أو ندبا أو طاعة مسنونة بخصوصيتها لا بنوعها و لا بحسنها و تعين أحد المحتملات يحتاج إلى دليل، و بتقدير أن يكون بمعنى النهي، فلا نسلم أن النهي في مثل ذلك يقتضي التحريم، و الأمر يقتضي الوجوب، و إطلاق أئمة الأصول أن النهي يقتضي التحريم و الأمر يقتضي الوجوب محمول على الأمر بصيغة «افعل» و النهي بصيغة «لا تفعل» إذ هو الذي يصح فيه دعوى الحقيقة.

و أما ما كان موضوعا حقيقة بغير الأمر و النهي، و يفيد معنى أحدهما كالخبر بمعنى الأمر، و النفي بمعنى النهي فلا يدعي فيه أنه حقيقة في وجوب و لا تحريم، لأنه مستعمل في غير موضوعه إذا أريد الأمر و النهي، و دعوى كونه حقيقة في إيجاب أو تحريم و هو موضوع لغيرهما مكابرة و هذا موضع يغلط فيه كثير من الفقهاء، و يعبرون بلفظ أئمة الأصول و يدخلون فيه كلما

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 12  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست