و روى البزار برجال الصحيح عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ريطتين و برد نجرانيّ [1].
و روى الطبراني بسند حسن عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كفّن في ثلاثة أثواب أحدها قميص.
و روى ابن سعد عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ثلاثة أثواب بيض يمانية [2].
و روى ابن سعد و البيهقي عن الشّعبيّ قال: كفن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ثلاثة أثواب سحوليّة برود يمانية غلاظ، إزار و رداء و لفافة [3].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كفّن في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه و حلّة نجرانيّة [4].
و روى عنه قال: كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ثوبين أبيضين و في برد أحمر.
و روى ابن سعد من طرق صحيحة عن سعيد بن المسيّب قال: كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ريطتين و برد نجرانيّ.
و روى عبد الرزّاق عن معمر عن هشام بن عروة قال: لفّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في برد حبرة جعل فيه ثم نزع عنه.
تنبيهات
الأول: قال الترمذي: و تكفينه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ثلاثة أثواب بيض أصحّ ما روي في كفنه [5].
الثاني: قول السيدة عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- ليس فيها قميص و لا عمامة معناه:
لم يكفن في قميص و لا عمامة، و إنما كفّن في ثلاثة أثواب، و لم يكفن مع الثّلاثة بشيء آخر هكذا فسره الشافعيّ و جمهور العلماء، و هو الصواب الذي يقتضيه ظاهر حديثها، و تأوّله غيرهم على أن معناه ليس القميص و العمامة من جملة الأثواب الثلاثة و إنما هما زائدان عليه.
الثالث: في حديث ابن عباس المتقدّم أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كفّن في ثلاثة أثواب الحلّة