قال و لم يبلغني عن أحد من السلف خلاف هذا إلا أن بعض المتأخرين ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، و ما علمت له سلفا في ذلك. انتهى.
السادسة و الخمسون بعد المائة:
و بأنه و كل بشقتي كل إنسان ملكان يحفظان عليه إلا الصلاة عليه خاصة.
السابعة و الخمسون بعد المائة:
و بوجوب الصلاة عليه عندنا في التشهد الأخير.
الثامنة و الخمسون بعد المائة:
و كلما ذكر عند الطحاوي و الحليمي لأنه ليس بأقل من تشميت العاطس، و سيأتي بيان ذلك في باب وجوب الصلاة عليه (صلّى اللّه عليه و سلّم).
التاسعة و الخمسون بعد المائة:
و بأن من صلّى عليه عن الأمر الذي تستقذر منه أو يضحك منه أو جعل الصلاة عليه كناية عن شتم القبر كفر، ذكره الحكيم و نقله في «الخادم».
الستون بعد المائة:
و بأن من حكم عليه فكان في قلبه حرج من حكمه، كفر بخلاف غيره من الحكام ذكره الاصطخري- في أدب القضاء- و ابن دحية و استدلّ لذلك بقوله تعالى فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء/ 65].
يقال: تشاجر القوم إذا اختلفوا يعني فيما شجر بينهم أي فيما وقع من التشاجر بينهم.
الواحد و الستون بعد المائة:
و بأن أهله (صلّى اللّه عليه و سلّم) يطلق عليهم الأشراف و الواحد شريف و هم ولد علي و عقيل و جعفر و العباس كذلك مصطلح السلف و إنما حدث تخصيص الشّريف بولد الحسن و الحسين في مصر خاصة من عهد المغازية الزاعمين أنّهم من ولد فاطمة- رضي اللّه تعالى عنها-.
الثاني و الستون بعد المائة:
قيل: أن ابنته لم تحض و لما ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة حتى لا تفوتها الصلاة و لذلك سميّت الزهراء، ذكره صاحب الفتاوى الظهيرية من الحنفية و المحب الطبري الشافعي و أورد فيه حديثين أنها حوراء أدمة طاهرة مطهرة لا تحيض، و لا يرى لها دم في طمس و لا في ولادة. انتهى.
الثالث و الستون بعد المائة:
و بأنها لما احتضرت غسلت نفسها، و أوصت ألا يعاد غسلها فعسلها عليّ ذكره كما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- و أورده ابن الجوزي في الموضوعات و تعقبوه.
و قد روى البيهقي بإسناد حسن عن أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي فغسلاها و روى ابن أبي شيبة عن أسماء بنت عميس قالت: غسلت أنا و علي فاطمة بنت