responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 442

و طائفة و صحّحه الغزاليّ في الخلاصة، و عليه اقتصر في الوجيز، و أشار البلقينيّ إلى ترجيحه و اختاره الشّيخ، و قالوا: كان يفعله تطوّعا، لأنّ في وجوبه عليه شغلا عن لوازم الرّسالة، و استدلّوا على ذلك بقوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ [الأحزاب/ 51] أي تبعد من تشاء فلا تقسم لها، و تقرّب من تشاء فتقسم لها.

قال القرطبيّ: و أصحّ ما قيل في هذه الآية التوسعة بين زوجاته (صلّى اللّه عليه و سلّم) و قال القاضي أبو بكر بن العربي هو الذي يعوّل عليه.

التاسعة:

و بجواز زواجه المرأة ممّن يشاء بغير إذنها بغير رضي وليّها و استدلّ القاضي جلال الدّين البلقينيّ لذلك بحديث سهل بن سعد من الواهبة نفسها، و ذلك أنّه قال للّذي قال: زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة: زوّجتكها بما معك من القرآن، و لم ينقل في القصّة أنّه استأذنها أو استأذن أولياءها، و إذا نظر في الاحتمال إلى الوقائع سقط منها الاستدلال، قلنا:

لا نسلّم بل هذا من عبارة الشّافعي الأخرى و هي: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل بمنزلة العموم في المقال، لأنّ الوقائع من النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) لفظ يحال عليه العموم، و هو إسناد العقد إليه بقوله: «زوّجتكها بما معك من القرآن»، فلم يستفصل النبي (ص) إذ قال ذلك و لم يبيّن أن يكون لها أولياء و لا بيّن أن يأذن أم لا.

العاشرة:

و بأن يزوّج المرأة بنفسه و يتولّى الطّرفين بغير إذنها و إذن وليّها قال اللّه- سبحانه و تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌ [الأحزاب/ 6].

الحادية عشرة:

قيل: و نكاح المعتدّة في وجه.

قال النّوويّ: و هو غلط، و لم يذكره جمهور الأصحاب بل غلّطوا من ذكره، بل الصّواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره، قال القاضي جلال الدّين: و الدّليل على المنع أنّه لم ينقل فعل ذلك، و إنّما نقل عنه غيره، ففي حديث صفيّة أنّه سلّمها إلى أمّ سليم و فيه: و أحسبه قال: و تعتدّ في بيتها و في الصّحيح: أنّها لما بلغت عدتها فأحلت فبنى بها فبطل هذا الوجه بالكلّيّة، و كيف يكون ذلك و العدّة و الاستبراء وضعا في الشّرع؟ لدفع اختلاط الأنساب، و إذا كان في المسبيّة من نساء أهل الحرب، فكيف بمن يمكنها عدّة الزّوج من نساء أهل الإسلام؟

و يطرد مثل ذلك في المستبرأة أيضا، قال: و وقع في خلاصة الغزالي ما هو قريب من هذه الوجه، و قال ابن الصّلاح: إنه غلط منكر وردت نحوه منه.

الثانية عشرة:

قيل: و بعدم نفقة أزواجه، و الأصحّ خلافه، و دليله‌

قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «ما تركت نفقة نسائي، و مؤونة عاملي فإنها صدقة»

فإذا كان يجب أن ينفق من ماله على زوجاته بعد وفاته فكيف لا تجب النّفقة لهنّ في حال حياته؟ فهذا الخلاف باطل قاله القاضي جلال الدّين.

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست