و بكراهة صوم يوم الجمعة منفردا، و كانت اليهود يصومون يوم عيدهم منفردا.
الخامسة و الستون:
و بضمّ تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم.
السادسة و الستون:
و بالسّجود على الجبهة، و كانوا يسجدون على حرف.
السابعة و الستون:
و بكراهة التّميّل في الصلاة و كانوا يميّلون.
الثامنة و الستون:
و بكراهة تغميض البصر في الصلاة.
التاسعة و الستون:
و بكراهة الاحتضار.
السبعون:
و بكراهة القيام بعد الصلاة للدّعاء.
الحادية و السبعون:
و بكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف.
الثانية و السبعون:
و بكراهة التعلّق في الصلاة بالحبال.
الثالثة و السبعون:
و يندب الأكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة، و كان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلّوا.
الرابعة و السبعون:
و بالصلاة في النّعال و الخفاف.
روى سعيد بن منصور عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «صلّوا في نعالكم، و لا تشبّهوا باليهود»، و رواه أبو داود و البيهقي بلفظ: «خالفوا اليهود، فإنّهم لا يصلّون في خفافهم، و لا نعالهم».
الخامسة و السبعون:
و بكراهة الصلاة في المحراب، و كان لمن قبلنا، كما قال تعالى:
روى ابن أبي شيبة في المصنف، عن موسى الجهني رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «لا تزال أمتي بخير ما لم يتّخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النّصارى».
و روى أيضا عن عبيد بن أبي الجعد رضي اللّه عنه قال: كان أصحاب محمد (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقولون: إنّ من أشراط الساعة أن تتّخذ المذابح في المساجد، يعني الطّاقات.
و روى أيضا عن ابن مسعود قال: اتّقوا هذه المحاريب.
و روى أيضا عن عليّ رضي اللّه عنه أنه كرّه الصلاة في الطّاق.