و بأن نصف فراس الغنم فيها مثل مثلها في غيرها من البلاد.
السادسة و الأربعون بعد المائة.
و بأنه لا يدخلها الدجال.
السابعة و الأربعون بعد المائة.
و لا الطاعون.
الثامنة و الأربعون بعد المائة.
و بأنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) صرف الحمّى عنها أوّل ما قدمها و نقلها إلى الجحفة، ثم لما أتاه جبريل بالحمّى و الطاعون أمسك الحمى بالمدينة و أرسلت الطاعون إلى الشام.
روى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبي عسيب أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: أتاني جبريل بالحمّى و الطاعون فأمسك الحمّى بالمدينة و أرسلت الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لأمتي و رحمة و رجز على الكافر».
قال السيد: و الأقرب أن هذا كان في آخر الأمر بعد نقل الحمّى بالكلّيّة، لكن قال الحافظ: لما دخل النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) المدينة كان في قلّة من أصحابه، فاختار الحمّى لقلّة الموت بها على الطاعون لما فيها من الأجر الجزيل، و قضيتها إضعاف الأجسام فلما أمر بالجهاد دعا بنقل الحمّى إلى الجحفة، ثم كانوا حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون لما حصلت له بالقتل في سبيل اللّه، و من فاته ذلك دخلت له الحمى التي هي حظّ المؤمن من النار ثم استمر ذلك بالمدينة، يعني بعد كثرة المسلمين تمييزا لها عن غيرها.
قال السيد: و هو يقتضي عود شيء من الحمّى إليها بآخرة الأمر، و المشاهد في زماننا عدم خلوّها منها أصلا، لكن ليس كما وصف أولا بخلاف الطاعون، فإنها محفوظة عنه الكلّيّة، فالأقرب
أنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لما سأل ربّه تعالى لأمته أن لا يلبسهم شيئا و لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعه ذلك، فقال في دعائه: «فحمّى إذن أو طاعونا»
أراد بالدّعاء بالحمّى الموضع الذي لا يدخله طاعون، فيكون ما بالمدينة اليوم ليس هو حمّى الوباء، بل هي رحمة بدعائه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و قد استشكل قرن الدّجّال بالطاعون مع أن الطاعون شهادة و رحمة فكيف يمتدح بعدمه؟ و قد يشكل من وجوه:
الأول: أن كونه كذلك ليس لذاته، و إنما المراد ترتّب ذلك عليه، و قد ثبت ذلك من رواية الإمام أحمد «يؤخذ أعداؤكم من الجنّ» فيكون الإشارة بذلك إلى أنّ كفّار الجنّ و شياطينهم ممنوعون من الطعن به، كما أن الدّجّال ممنوع منه، ألا ترى أنّ قتل الكافر المسلم شهادة، و لو ثبت ذلك أن الكفّار لا تسلّط عليه لحاز غاية الشرف.