[2] أخرجه البخاري في: 64- كتاب المغازي باب (53) حدثنا الليث، الحديث (4302)، فتح الباري (8: 22- 23)، و قال الحافظ ابن حجر.
زاد أبو داود في رواية له «قال عمرو بن سلمة: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم» و في الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة، و هي خلافية مشهورة و لم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، و لم يطلع النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) على ذلك لأنها شهادة نفي»، و لأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، كما استدل ابو سعيد و جابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي و لو كان منهيا عنه لنهى عنه في القرآن، و كذا من استدل به بأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة، و يجزي بدون ذلك لأنها واقعة حال فيحتمل ان يكون ذلك بعد علمهم بالحكم.
نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي جلد : 5 صفحه : 112