نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 9 صفحه : 359
و من حديث أبى أويس، قال: حدثني كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه عن جده، قال: إن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية، جلسيها [1] و غوريها [2]، و قال غيره: جلسها و غورها، حيث يصلح الزرع من قدس، و لم يعطه حق مسلم، و كتب له النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم): بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول اللَّه بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسيها و غوريها، حيث يصلح الزرع من قدس، و لم يعطه حق مسلم [3].
قال: أبو أويس: و حدثني ثور بن زيد، مولى بنى الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى اللَّه تبارك و تعالى عنهما مثله [4]، [زاد ابن النضر: و كتب أبى بن كعب [5]].
[1] جلسيها: يريد نجديها، و يقال لنجد: جلس، و قال الأصمعي: و كل مرتفع جلس.
[2] غوريها: الغور ما انخفض من الأرض، يريد أنه (صلّى اللَّه عليه و سلم) أقطعها و هادها و رباها.
[4] (المرجع السابق)، قال الخطابي في (معالم السنن): إنما يقطع الناس من بلاد العنوة ما لم يحزه ملك مسلم، فإذا أقطع الإمام رجلا بياض أرض فإنه يملكها بالعمارة و الإحياء و يثبت ملكه عليها فلا تنتزع من يده أبدا. فإذا أقطعه معدنا نظر فإن كان المعدن شيئا ظاهرا كالنفط و القار و نحوهما، فإنه مردود لأن هذه منافع حاصلة، و للناس فيها مرفق و هي لمن سبق إليها ليس لأحد أن يتملكها فيستاثر بها على الناس، و إن كان المعدن من معادن الذهب و الفضة أو النحاس و سائر الجواهر المستكنة في الأرض المختلطة بالتربة و الحجارة التي لا تستخرج إلا بمعاناة و مؤنة فإن العطية ماضية إلا أنه لا يملك رقبتها حتى يحظرها على غيره إذا عطلها و ترك العمل فيها، إنما له أن يعمل فيها ما بدا له أن يعمل، فإذا ترك العمل خلى بينه و بين الناس، و هذا كله على معاني الشافعيّ.
و في
قوله «و لم يعطه حق مسلم»
دليل على أنه من ملك أرضا مرة ثم عطلها أو غاب عنها فإنّها لا تملك عليه بإقطاع أو إحياء و هي باقية على ملكه الأول.