responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 8  صفحه : 3

[تتمة الفصل في طب رسول اللَّه‌]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

ليس فيما حرّم شفاء

خرّج مسلم من حديث شعبة، عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحضرميّ، أن طارق بن سويد الجعفي، سأل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، و لكنه داء [1]. [أخرجه الترمذي من هذه الطريق و قال: إنها ليست بدواء، و لكنها داء].

و قال: هذا حديث حسن صحيح [2].

و خرّجه أبو داود، و لفظه: عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: ذكر طارق ابن سويد، أو سويد بن طارق، سأل النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) عن الخمر، فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: يا نبي اللَّه! إنها دواء، فقال: لا، و لكنها داء [3].

و له من حديث إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبى عمران الأنصاري، عن أم الدرداء [عن أبى الدرداء] رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم): إن اللَّه أنزل الداء و الدواء، و جعل لكل داء دواء، فتداووا، و لا


[1] (مسلم بشرح النووي): 13/ 162- 163، كتاب الأشربة، باب (3) تحريم التداوي بالخمر و بيان أنها ليست بدواء، حديث رقم (1984)، قال الإمام النووي: هذا دليل على تحريم اتخاذ الخمر، و فيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء- فكأنه يتناولها بلا سبب، و هذا هو الصحيح عند أصحابنا، أنه يحرم التداوي بها، و كذا يحرم شربها للعطش، و أما إذا غصّ بلقمة، و لم يجد ما يسيغها به إلا خمرا، فيلزمه الإساغة بها، لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به، بخلاف التداوي- و اللَّه تعالى أعلم، (شرح النووي).

[2] (سنن الترمذي): 4/ 339، كتاب الطب، باب (8) ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، حديث رقم (2046)، و ما بين الحاصرتين مستدرك من هامش الأصل (ج).

[3] (سنن أبى داود): 4/ 304- 306، كتاب الطب، باب (11) في الأدوية المكروهة، حديث رقم (3873).

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 8  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست