نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 6 صفحه : 384
و أما القباء و المفرّج
فخرج البخاري من حديث الليث بن سعد، عن يزيد عن أبى الخير عن عقبة بن عامر الجهنيّ رضى اللَّه عنه قال: أهدى إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) فرّوج حرير فلبسه فصلّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، و قال: لا ينبغي هذا للمتقين [1]. ترجم عليه في الصلاة، باب من صلّى في فروج حرير ثم نزعه، و خرّجه مسلم [2] و النّسائى [3] بنحوه. الفرّوج بفتح الفاء و ضم الراء المشددة، و حكى ضم الفاء و تخفيف [الراء] و هو ضعيف، و هو قبالة شق من خلفه، و تسميه أهل زماننا المفرج.
و لمسلم من حديث خالد [4] بن عبد اللَّه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد اللَّه مولى أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنها قال:
أرسلتنى أسماء إلى عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنه فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، و ميثرة الأرجوان، و صوم رجب كله، فقال لي عبد اللَّه: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد، و أما ما ذكرت من العلم في الثوب،
فإنّي سمعت عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه
[1] (فتح الباري): 1/ 639، كتاب الصلاة، باب (16) من صلّى في فروج حرير ثم نزعه، حديث رقم (375)، 10/ 330، كتاب اللباس، باب (12) القباء و فروج حرير و هو القباء، و يقال: هو الّذي شق من خلفه، حديث رقم (5801).
[2] (مسلم بشرح النووي): 14/ 295- 296، كتاب اللباس و الزينة، باب (2) تحريم استعمال إناء الذهب و الفضة على الرجال و النساء، و خاتم الذهب و الحرير على الرجال و إباحته للنساء، و إباحة العلم و نحوه للرجال، ما لم يزد على أربع أصابع، حديث رقم (2075).
[3] (سنن النسائي): 2/ 406، كتاب الصلاة، باب (9) الصلاة في الحرير، حديث رقم (769).