responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 5  صفحه : 381

ابن الحارث بن نوفل الهاشمي، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث [بن عبد المطلب‌] [1] و عباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة و للفضل بن عباس: ائتيا رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) ... و ساق الحديث بنحو حديث مالك و قال فيه: فألقى عليّ رضي اللَّه عنه رداءه ثم اضطجع و قال: أنا أبو حسن القرم، و اللَّه لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، و قال في الحديث: ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، و إنها لا تحل لمحمد و لا لآل محمد.

و قال أيضا ثم قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم): ادعوا إليّ محمية بن جزء- و هو رجل من بنى أسد كان رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) استعمله على الأخماس. قال كاتبه: هكذا وقع، و هو رجل من بنى أسد، و إنما هو من بنى زبيلة.

و خرج مسلم و أبو داود من حديث حيوة، أخبرنى أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي اللَّه عنها، أن رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، و يبرك في سواد، و ينظر في سواد، فأتى به ليضحّى به فقال: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر [- و قال أبو داود:

أشحثيها بحجر-] [2] ففعلت، ثم أخذها و أخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال: باسم اللَّه، اللَّهمّ تقبل من محمد، و آل محمد، و من أمة محمد، ثم ضحى به [3].

فانظر كيف غاير بين آله و أمته، فإن حقيقة العطف المغايرة، و أمته (صلى اللَّه عليه و سلم)


[1] زيادة للنسب من (صحيح مسلم).

[2] كذا في (خ)، و في (صحيح مسلم) و (سنن أبى داود): «اشحذيها».

[3] (مسلم بشرح النووي): 13/ 130، كتاب الأضاحي، باب (3) استحباب الضحية، و ذبحها مباشرة بلا توكيل و التسمية و التكبير، حديث رقم (19): 7/ 349- 350 كتاب الضحايا، باب (4) ما يستحب من الضحايا، حديث رقم (2789)، و في الحديث استحباب التضحية بالأقرن، و إحسان الذبح، و إحداد الشفرة، و إضجاع الغنم في الذبح، قال النووي: و اتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، و إمساك رأسها باليسار أ. ه و الحديث فيه دليل على حواز الأضحية الواحدة عن جميع أهل البيت قال المنذري: أخرجه مسلم. (عون المعبود): 7/ 350.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 5  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست