responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 5  صفحه : 263

يعنى رواية يونس، إلا أنه زاد: خذ أحد الكبشين ورد الآخر، و خذ السمن و الأقط [1].

قال البيهقي: مرة أبو يعلى هو مرة بن أبى مرة الثقفي، و قيل فيه عن يعلى نفسه أنه قال: رأيت ...، فذكر من طريق وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة قال: رأيت من النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) عجبا: خرجت معه في سفر، فنزلنا منزلا فأتته امرأة بصبي لها به لمم، فقال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم): أخرج عدوّ اللَّه، أنا رسول اللَّه، قال: فبرأ، فلما رجعنا جاءت أم الغلام بكبشين و شي‌ء من أقط و سمن، فقال النبي (صلى اللَّه عليه و سلم): يا يعلى، خذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر، و خذ السمن و الأقط، قال: ففعلت [2].

قال البيهقي: هذا الأصح، و الأول وهم. قاله البخاري: يعنى روايته عن أبيه و همّ، إنما هو عن يعلى نفسه، و هم فيه وكيع مرّة، و رواه على الصحة مرّة.

قال البيهقي: و قد وافقه فيما زعم البخاري أنه و هم يونس بن بكير، فيحتمل أن يكون الوهم عن الأعمش. و اللَّه أعلم [2].

و ذكر البيهقي من طرق ثم قال: و لما روينا من حديث يعلى بن مرة في أمر البعير الّذي شكى إلى النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) حاله بإسناد صحيح، و كأنه غير البعير الّذي أرادوا نحره، و اللَّه أعلم [3].


[1] (المرجع السابق): 6/ 22، (مجمع الزوائد): 9/ 5- 6، و الحاكم في (المستدرك): 2/ 674- 675، حديث رقم (4232/ 242).

[2] (المرجع السابق): 6/ 22.

[3] (المرجع السابق) 6/ 26.

قال الحافظ ابن كثير: و قد اعتنى الحافظ أبو نعيم بحديث البعير في كتابه (دلائل النبوة)، و طرقه من وجوه كثيرة. (البداية و النهاية): 6/ 155.

و قال الحافظ أبو نعيم في (دلائل النبوة): فيما تضمنت هذه الأخبار من الآيات و الدلائل الواضحة، من سجودهن، و شكايتهن، و ما في معناه، ليس يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) أعطى علما بنغم هذه البهائم و شكايتهن، كما أعطى سليمان (عليه السلام) علما بمنطق الطير، فذلك له آية كما كان نظيرها لسليمان (عليه السلام)، أو أنه علم ذلك بالوحي، و أي ذلك كان فيه أعجوبة، و آية و معجزة.

فإن اعترض بعض الطاعنين فزعم أن فيه قسما ثالثا، و هو أنه استدلّ بالحال على سوء إمساكهم، قيل:

هذا محتمل، لكن الاستدلال لا يعلم به أن صاحب البهيمة رجل من بنى فلان، و أنه استعملها كذا سنة، و أنه يريد لينحرها للعرس، فإن ذلك لا يصل إليه بالاستدلال بالحال، فهذا قسم باطل. (دلائل أبي نعيم):

2/ 386.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 5  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست