responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 184

[ ()] فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل.

و استدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف، قال الحافظ في (الفتح): «و فيه نظر». قال محققه: «ليس للنظر المذكور وجه، و الصواب أن التيمم رافع للحدث كالماء، عملا بظاهر الحديث المذكور، و ما جاء في معناه، و هو قول جم غفير من أهل العلم. و اللَّه تعالى أعلم. (أ. ه).

و على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، و قد أكد في رواية أبي أمامة بقوله: «و جعلت لي الأرض كلها و لأمتي مسجدا و طهورا».

قوله (صلى اللَّه عليه و سلم): «فأيما رجل»، «أيّ» مبتدأ فيه معنى الشرط، و «ما» زائدة للتأكيد، و هذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء و لا ترابا، و وجد شيئا من أجزاء الأرض، فإنه يتيمم به، و لا يقال:

هو خاص بالصلاة، لأنا نقول: لفظ حديث جابر مختصر، و في رواية أبي أمامة عند البيهقي: «فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء، وجد الأرض طهورا و مسجدا. و عند الإمام أحمد: «فعنده طهوره و مسجده». و في رواية عمرو بن شعيب: «فأينما أدركتني الصلاة تمسحت و صليت».

و احتج من خصّ التيمم بالتراب، بحديث حذيفة عند الإمام مسلم بلفظ: «و جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»، و هذا خاص، فينبغي أن يحمل العام عليه، فتختص الطهورية بالتراب، و دلّ الافتراق في اللفظ، حيث حصل التأكيد من جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم، و إلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا، كما في حديث الباب.

و منع بعضهم الاستدلال بلفظ «التربة» على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال: تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. و أجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ «التراب»، أخرجه ابن خزيمة و غيره. و في حديث علي: «و جعل التراب لي طهورا»، أخرجه الإمام أحمد و البيهقي بإسناد حسن، و يقوى القول بأنه خاص بالتراب، أن الحديث سبق لإظهار التشريف و التخصيص، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. قوله (صلى اللَّه عليه و سلم): «فليصل»، عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن تيمم.

قوله (صلى اللَّه عليه و سلم): «و أحلت لي الغنائم»،

و للكشميهني «المغانم» و هي رواية الإمام مسلم، قال الخطابي:

كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، و منهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، و جاءت نار فأحرقته .. و قيل: المراد أنه خصّ بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء، و الأول أصوب، و هو أن من مضى لم تحل لهم المغانم أصلا.

قوله (صلى اللَّه عليه و سلم): «أعطيت الشفاعة»،

قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام منها للعهد، و المراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف، و لا خلاف في وقوعها. و كذا جزم النووي و غيره.

و قيل: الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. و قيل: الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان، لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك، قاله عياض. و الّذي يظهر لي أن هذه مع الأولى، لأنه يتبعها بها.

و قال البيهقي: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أن يشفع لأهل الصغائر و الكبائر، و غيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر. و نقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا ترد.

و قد وقع في حديث ابن عباس: «و أعطيت الشفاعة، فأخّرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك باللَّه شيئا».

و في حديث عمرو بن‌

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست