responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 157

مباحا.

و أما الإجماع: فهو أنا رأينا أهل الأمصار متطابقين على الاقتداء في الأفعال بالنبيّ (صلى اللَّه عليه و سلم)، و ذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب.

و أما المعقول: فهو أنه يفيد أن فعله إما أن يكون راجح العدم أو مساوي العدم أو مرجوح العدم، و الأول باطل لما ثبت أنه لا يوجد منه الذنب، و الثاني باطل ظاهر، لأن الاشتغال به عبث، و العبث مزجور عنه لقوله تعالى: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً [1]، فتعين الثالث، و هو أن يكون مرجوح العدم.

ثم لما تأملنا أفعاله (صلى اللَّه عليه و سلم) وجدنا بعضها مندوبا و بعضها واجبا، و القدر المشترك هو رجحان جانب الوجوب و عدم الوجوب ثابت بمقتضى الأصل، فأثبتنا الرجحان مع عدم الوجوب.

و الجواب عن الأول ما تقدم: أن التأسي في إيقاع الفعل على الوجوب الّذي أوقعه، فلو فعله واجبا أو مباحا و فعلناه مندوبا لما حصل التأسي.

و عن الثاني أنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل، فلعلهم وجدوا مع الفعل قرائن أخر.

و عن الثالث: لا نسلّم أن فعل المباح عبث، لأن العبث هو الخالي عن العرض، و إذا حصل في المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثا، بل من حيث النفع به خرج عن العبث، فلم قلتم بأنه خلّى عن العرض، ثم حصول العرض في التأسي بالنبيّ (صلى اللَّه عليه و سلم) متابعته في أفعاله بيّن، فلا يعد من أقسام العبث.

و احتج القائلون بالإباحة بأنه لما ثبت أنه لا يجوز صدور الذنب منه (صلى اللَّه عليه و سلم) ثبت أن فعله لا بد و أن يكون مباحا أو مندوبا أو واجبا، و هذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل، فأما رجحان جانب الفعل يثبت على وجوده دليلا لأن الكلام فيه، و ثبت على عدمه دليل، لأن هذا الرجحان كان معدوما، و الأصل‌


[1] المؤمنون: 115.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست