responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 378

قال حبيب بن الربيع: لأن إعادة التأويل في لفظ صراح لا يقبل، لأنه امتهان و هو غير معزر لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و لا موقر له فوجب إباحة دمه.

و أفتى أبو عبد اللَّه بن عتاب في عشّار قال لرجل: أدّ و اشتك إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و قال: إن سألت أو جهلت فقد جهل، و سأل النبي بالقتل.

و أفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقي الطليطلي و صلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و تسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم، و ختن حيدرة، و زعمه أن زهده لم يكن قصدا، و لو قدر على الطيبات أكلها، إلى أشباه لهذا، و أفتى فقهاء القيروان و أصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري، و كان شاعرا متفننا في كثير من العلوم و كان ممن يحضر مجلس القاضي أبى العباس ابن أبى طالب للمناظرة، فرفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في الاستهزاء باللَّه و أنبيائه و نبينا (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فأحضر له القاضي يحيى بن عمر و غيره من الفقهاء و أمر بقتله و صلبه فطعن بالسكين و صلب منكسا ثم أنزل و أحرق بالنار.

حكى بعض المؤرخين: أنه لما رفعت خشبته و زالت عنها الأيدي استدارت و حولته عن القبلة فكان آية للجميع، و كبرّ الناس، و جاء كلب فولغ في دمه،

فقال يحيى بن عمر: صدق رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و ذكر حديثا عنه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أنه قال: لا يلغ الكلب في دم مسلم.

و قال القاضي أبو عبد اللَّه بن المرابط: من قال: إن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) هزم يستتاب، فإن تاب و إلا قتل لأنه ينتقصه. إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إذ هو على بصيرة من أمره، و يعلن عن عصمته.

و قال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك و أصحابه: أن من قال فيه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) ما فيه نقص قتل دون استتابة، و قال ابن عتاب: الكتاب و السنة موجبان أن من قصد النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا و إن قلّ فقتله واجب.

فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا و تنقصا يجب قتل قائله، لم يختلفوا في ذلك، متقدمهم و لا متأخرهم، و إن اختلفوا في حكم قتله، و كذلك أقول:

حكم من غمصه أو غيره برعاية الغنم، أو السهو، أو النسيان، أو السحر، أو ما أصابه من جرح، أو هزيمة لبعض جيوشه، أو أذى من عدوه، أو شدة من زمنة أو بالميل إلى نسائه، فحكم هذا كله بمن قصد به نقصه، القتل.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست