responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 286

أهدت أم حفيد- خالة ابن عباس- إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أقطا و سمنا و أضبّا، فأكل النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) من الأقط و السمن و ترك الأضبّ تقذرا قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم).

و خرجه أبو داود [1] بهذا الإسناد و قال: إن خالته أهدت إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم). ذكره البخاري في كتاب الهبة [2]. و خرجه مسلم [3] من حديث شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير- قال: سمعت ابن عباس يقول: أهدت خالتي أم حفيد [4] إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) الحديث بنوه. و ذكره البخاري أيضا في كتاب الأطعمة [5]، و في كتاب الاعتصام [6]، و من حديث أبي عوانه، عن أبي بشر.


[1] (سنن أبي داود): 4/ 153، كتاب الأطعمة، باب (28) في أكل الضبّ، حديث رقم (3793). و قد اختلف الناس في أكل الضب، فرخص فيه جماعة من أهل العلم. روى ذلك عن عمر بن الخطاب- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- و إليه ذهب مالك بن أنس، و الأوزاعيّ و الشافعيّ، و كرهه قوم. روى ذلك عن على- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قد روي في النهي عن أكل الضب حديث ليس إسناده بذلك، ذكره أبو داود في هذا الباب. (معالم السنن).

[2] سبق تخريجه.

[3] (مسلم بشرح النووي): 13/ 157، كتاب الصيد و الذبائح، باب (7) إباحة الضب، حديث رقم (1947).

و فيه تصريح بما اتفق عليه العلماء، و هو إقرار النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) الشي‌ء و سكوته عليه إذا فعل بحضرته، يكون دليلا لإباحته، و يكون بمعنى قوله: أذنت فيه و أبحته، فإنه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) لا يسكت على باطل، و لا يقر منكرا. و اللَّه تعالى أعلم. (شرح النووي).

[4] اسمها هزيلة، ذكرها ابن عبد البر و غيره في الصحابة.

[5] باب (8) الخبز المرقق، و الأكل على الخوان و السفرة، حديث رقم (5389) و باب (16) الأقط، حديث رقم (5402).

[6] باب (24) الأحكام التي تعرف بالدلائل، و كيف معنى الدلالة و تفسيرها، و قد أخبر النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أمر الخيل و غيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‌،

و سئل النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) عن الضب فقال: لا آكله و لا أحرمه، و أكل على مائدة النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) الضبّ،

فاستدل به ابن عباس- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- بأنه ليس بحرام، حديث رقم (7358).

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست