نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 14 صفحه : 167
و حكى عن أبي عبيدة أنه قال: البضع ما دون نصف العقد، يريد ما بين واحد إلى أربعة، و هذا ليس بشيء، لأن في الحديث أنه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) قال: يا أبا بكر، هل احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع.
و حكى الثعلبي أن أكثر المفسرين على أن البضع سبع، و قال الماوردي:
و هو قول لأبي بكر الصديق، و قال مجاهد: من ثلاث إلى تسع، و قال الأصمعي: من ثلاث إلى عشر، و حكى الزجاج: ما بين الثلاث إلى الخمس [1].
[1] البضع و البضع، بالفتح و الكسر: ما بين الثلاث إلى العشر، و بالهاء: من الثلاثة إلى العشرة، يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد، لأنه قطعة من العدد، كقوله- تعالى- فِي بِضْعِ سِنِينَ [يوسف: 42].
و تبني مع العشرة كما تبنى سائر الآحاد، و ذلك من ثلاثة إلى تسعة، فيقال: بضعة عشر رجلا، و بضع عشرة جارية، قال ابن سيده: و لم نسمع بضعة عشر و لا بضع عشرة، و لا يمتنع ذلك.
و قيل: البضع من الثلاث إلى التسع، و قيل: من أربع إلى تسع، و في التنزيل فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، قال الفراء: البضع ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة، و قال شمر:
البضع لا يكون أقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة، و قال أبو زيد: أقمت عنده بضع سنين، و قال بعضهم: بضع سنين، و قال أبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العقد و لا نصفه، يريد ما بين الواحد إلى أربعة.
و يقال: البضع سبعة، و إذا جاوز لفظ العشر ذهب البضع، لا تقل: بضع و عشرون.
و قال أبو زيد: يقال له: بضع و عشرون رجلا و له بضع و عشرون امرأة.
و قال ابن بري: و حكى عن الفراء في قوله- تعالى-: بِضْعِ سِنِينَ أن البضع لا يذكر إلا مع العشر و العشرين إلى التسعين، و لا يقال فيما بعد ذلك، يعني أنه يقال مائة و نيف. (لسان العرب): 8/ 14- 15.
و قال محمد بن إسماعيل اللغويّ النحويّ: البضع: ما بين العقدين من واحد إلى عشرة، و من أحد عشر إلى عشرين، و مع المذكر بهاء، و مع المؤنث بغير هاء: بضعة و عشرون رجلا، و بضع و عشرون امرأة. (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز):
2/ 250.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 14 صفحه : 167