responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 81

و أما صدقة التطوع ففي تحريمها على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و تحريمها على آله أربعة أقوال:

أحدها: تحرم، حكاه الشيخ أبو حامد، و القفال، قال ابن الصلاح:

و خفي على إمام الحرمين، و الغزاليّ، و الصحيح الأول.

و الثاني: لا تحرم، إنما كان (صلّى اللَّه عليه و سلّم) يمتنع منها ترفعا.

و الثالث: تحرم عليه دونهم، و هذا القول أصحهما، قال ابن عبد البر:

الّذي عليه جمهور أهل العلم و هو الصحيح عندنا: أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم و مواليهم، و مما يدل على صحة ذلك، أن عليا و العباس- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنهما- و غيرهما تصدقوا، و أوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشم، و صدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة، لا خلاف بين العلماء، أن بني هاشم و غيرهم، في قبول الهدايا و المعروف سواء،

و قد قال (صلّى اللَّه عليه و سلّم): كل معروف صدقة.

و الرابع: محرم عليهم الجهة الخاصة دون العامة، كالمساجد، و مياه الآبار، و أبدى الماوردي وجها آخر اختاره: أن ما كان منها أموالا متقومة كانت محرمة عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) دون ما كان منها غير متقوم، فتخرج صلاته في المساجد، و شربه ماء زمزم، و بئر رومة، و يخرج من هذا الوجه أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معينا، لأن الوقف صدقة تطوع.

و حكى الرافعي في هذا الخلاف وجهين، فقال: و في المحرمات الصدقة في أظهر الوجهين على ما سبق في قسم الصدقات، و تبع في حكاية الخلاف لذلك الإمام هنا، و الطبري صاحب (العدة) و كذا حكاه العجليّ في شرح (الوسيط) و الجرجاني في (الشافي).

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست