responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 79

النوع الثاني: ما اختص به الرسول (صلّى اللَّه عليه و سلّم) من المحرمات‌

و ذلك تكرمة له (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فإن تأخير ترك المحرم، أكثر من تأخير ترك المكروه، و فعل المندوب، إذ الحرام في المنهيات كالواجب في المأمورات، و هو أيضا قسمان:

القسم الأول: المحرمات في غير النكاح‌

و فيه مسائل:

الأولى: الزكاة، فإنّها حرام عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك‌

و شاركه في ذلك ذو القربى بسببه أيضا، فالخاصة عائدة عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فإنّها أوساخ الناس، و تحريم ذلك عليه و على آله، أشهر عند أهل العلم من أن يحتاج فيه إلى إكثار.

كما

خرّجه مسلم من طريق مالك، عن الزهريّ أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، حدثه فذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال:- يعنى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)- إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس [1] و ذكره أيضا من طريق‌


[1] (مسلم بشرح النووي): 7/ 167- 168، كتاب الزكاة، باب (51) ترك استعمال آل النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) على الصدقة، حديث رقم (167).

قوله (صلّى اللَّه عليه و سلّم): «إن الصدقة لا تتبغي لآل محمد»

دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل، أو بسبب الفقر و المسكنة، و غيرهما من الأسباب الثمانية، و هذا هو الصحيح عند

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست