نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 59
المسألة الثانية عشر: كان يجب عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إذا فرض الصلاة [صلاها] كاملة لا خلل فيها
قاله القاضي الماوردي.
المسألة الثالثة عشر: كان يلزمه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إتمام كل تطوع يبتدأ به
حكاه البغوي عن بعضهم.
المسألة الرابعة عشر: أنه كان يجب عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أن يدفع بالتي هي أحسن
قاله ابن القاصّ، و دليله قوله- تعالى-: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[1] قال ابن عطية: آية جمعت مكارم الأخلاق، و أنواع الحلم، و المعنى: ادفع أمورك و ما يعرضك مع الناس و مخالطتك لهم بالفعلة، أو باليسيرة التي هي أحسن السير و الفعلات. فمن ذلك السلام، و حسن الأدب، و كظم الغيظ، و السماحة في العطاء، و الاقتضاء و غير ذلك.
قال ابن عباس- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنهما-: إذا فعل المؤمن هذه الفضائل عصمه اللَّه من الشيطان، و خضع له عدوه. و فسر مجاهد و عطاء هذه الآية بالسلام عند اللقاء، و لا شك أن السلام مبدأ الدفع بالتي هي أحسن، و هو جزء منه.