نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 44
المسألة السادسة: في السواك و كان واجبا عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) على الصحيح
و استدل له بحديث عائشة- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنها- المتقدم، و قد تبين ضعفه لكن خرّج أبو داود [1] و البيهقي [2] في (سننهما)، و ابن خزيمة [3] من حديث عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شقّ ذلك على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أمرنا بالسواك لكل صلاة و وضع عنه الوضوء إلا من حدث.
[1] (سنن أبي داود): 1/ 41- 42، كتاب الطهارة، باب (25) السواك، حديث رقم (48)، ثم قال: فكان ابن عمر بن الخطاب- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنهما- يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق، قال:
عبيد اللَّه بن عبد اللَّه.
قال الخطّابيّ: يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، و أن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة.
قال: و ذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) لكل صلاة، و كان معلوما أن حكم التيمم الّذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب، فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل و لم يذكر سقوط التيمم، كان باقيا على حكمه الأول، و هو قول عليّ بن أبي طالب، و ابن عمر- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنهما-، و النخعيّ، و قتادة، و إليه ذهب مالك، و الشافعيّ، و أحمد، و إسحاق. (معالم السنن).