responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 161

و قد خرّج هذا الحديث أبو عبد الرحمن النسائي في (السنن الكبير) من حديث الزبير و غيره.

السابعة: كان له (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أن يقضي بعلمه و في غير خلاف مشهود حاصله ثلاثة أقوال لجواز المنع، و في غير الحدود، و شاهد حكمه (عليه السلام) بعلمه حديث هند بنت عتبة

خرّج البخاري [1] و مسلم [2] من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنها- قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى‌


[1] رواه البخاريّ في البيوع، باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم، و في المظالم، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و في النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، و نفقة الولد، و باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها و ولدها بالمعروف، و باب‌ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌، و في الإيمان و النذور، باب كيف كانت يمين النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، و في الأحكام، باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون و التهمة، و باب القضاء على الغائب.

[2] و مسلم في الأقضية، باب قضية هند، حديث رقم (1714)، و أبو داود في البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، حديث رقم (3532)، و النسائي في القضاة، باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، 8/ 246.

قال الإمام النووي: في هذا الحديث فوائد، منها: وجوب نفقة الزوجية، و منها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار، و منها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، و مذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، و نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد: على الموسر كل يوم مدّان، و على المعسر مدّ، و على المتوسط مدّ و نصف، و هذا الحديث يرد على أصحابنا.

و منها جواز سماع الأجنبية عند الإفتاء و الحكم، و كذا ما في معناه، و منها جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء و الشكوي، و نحوهما، و منها أن من له على غير حق و هو

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست