responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 152

و للبخاريّ من حديث خالد عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) قال: إن اللَّه حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، و لا تحل لأحد بعدي، و إنما حلت لي ساعة من نهار، و الحديث له طرف آخر [1]، و هذا صريح في اختصاصه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بذلك دون من قبله من الأنبياء (عليهم السلام).

السادسة: أنه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) لا يورث و أن ما تركه صدقة

و به قطع أبو العباس الروياني، و قال الرافعي في (الشرح الصغير):

أنه المشهور، و على هذا هل يكون وقفا على ورثته؟ فيه وجهان: حكاهما الروياني في أيضا، فإن جعلناه وفقا، فهل هو الواقف؟ فيه وجهان‌

لقوله (عليه السلام): ما تركنا صدقة.

و أصحهما عند الإمام أنه باق على ملكه، ينفق منه على أهله كما كان (صلّى اللَّه عليه و سلّم) ينفقه في حياته، و وجه الإمام بأن الأنبياء- (عليهم السلام)- أحياء، قال: و كذلك كان أبو بكر- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- ينفق منه على أهله، و خدمه، و يصرفه فيما كان يصرفه في حياته.

قال النووي في (الروضة) [2]: و هذا ضعيف، و الصواب الجزم بأنه زال ملكه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) عنه، و أن ما تركه فهو صدقه على المسلمين لا يختص به الورثة، و كيف يصح غير [ما ذكرته مع‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و سلّم): «لا نورث ما تركناه فهو صدقة] [3]

فإنه نص على زوال الملك. ثم إن الرافعي ذكر في قسم الفي‌ء و القسمة، أن خمس الفي‌ء كان له (صلّى اللَّه عليه و سلّم) ينفق منه على نفسه، و أهله، و في مصالحه، و لم يكن يملكه، و لا ينقل منه إلى غيره أبدا، و هذا حكم منه بأن جهة الإنفاق غير مملوكة، خلاف ما ذكر هنا، و من الغريب ما ذكره صاحب‌


[1] راجع التعليق السابق.

[2] (روضة الطالبين): 5/ 351، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في النكاح و غيره.

[3] ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (روضة الطالبين)، و في (الأصل): «غير ذلك مع الحديث الصحيح».

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست