نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 108
السادسة: كان يحرم عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو
و يقاتله لحديث يوم أحد
لما أشار عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول اللَّه إن أبيت أن ترجع فقال: ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل
هكذا في رواية يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن شهاب و غيره، و في رواية موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم): ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب و أذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل.
و قال الواقدي [1] في روايته: عن الزهريّ عن عروة، عن المستورد بن مخرمة: فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم): قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم، و لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم اللَّه بينه و بين أعدائه، [و كانت الأنبياء قبله إذا لبس النبي لأمته لم يضعها حتى يحكم اللَّه بينه و بين أعدائه] [2].
و في سنن البيهقيّ مرسلا [3]: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب و أذن في الناس بالخروج إلى العدوّ أن يرجع حتى يقاتل، ثم قال: و قد كتبناه موصولا
[1] (مغازي الواقدي): 1/ 214، في سياق حوادث غزوة أحد، و ما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.
[2] و على ذلك لا تكون خصوصية له (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، ما دامت كانت للأنبياء قبله.
[3] (سنن البيهقيّ): 7/ 40- 41، كتاب النكاح، باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدوّ و لو بنفسه، ثم قال: و هكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهريّ، و كذلك ذكره محمد بن إسحاق عن يسار عن شيوخه من أهل المغازي، و هو عام في أهل المغازي و إن كان منقطعا، و كتبناه موصولا بإسناد حسن.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 108