نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 11 صفحه : 99
أحدها:
حديث محمد بن إبراهيم التيمي الّذي تقدم و قوله: و كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا؟.
الثاني:
أن الصلاة التي سألوا النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أن يعلمهم إياها نظير السلام الّذي علموه، لأنهم قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟
و من المعلوم أن السلام الّذي علموه هو قولهم في الصلاة: السلام عليك أيها النبي و رحمة اللَّه و بركاته، فوجب أن تكون الصلاة المقرونة به هي في الصلاة.
الثالث:
أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفى وجوب الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، و كانت أدلة وجوبها مقدمة ذلك على تلك، لأن نفيها باق على استحباب البراءة الأصلية، و وجوبها ناقل عنها، و الناقل مقدم على المنفي، فكيف و لا تعارض، فإن غاية ما ذكرتم من تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب شيء لا يكون معارضا لما نطق به فضلا أن يقدم عليه؟
الرابع:
أن تعليمهم التشهد كان متقدما، و لعله من حين فرضت الصلاة، و أما تعليمهم الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فإنه كان بعد نزول قول اللَّه تعالى:
إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ الآية، و معلوم أن هذه الآية نزلت في الأحزاب بعد نكاحه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) زينب بنت جحش، و بعد تخييره أزواجه، فهي بعد فرض التشهد، فلو قدر أن فرض التشهد كان نافيا لوجوب الصلاة عليه، كان منسوبا بأدلة الوجوب فإنّها متأخرة، و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الّذي قبله:
أن هذا الوجه: يقتضي تقديم أدلة الوجوب لتأخرها، و الوجه الّذي قبله: يقتضي تقديم لرفع البراءة الأصلية من غير نظر إلى تقدم و تأخر، و الّذي يدل على تأخر الأمر بالصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) عن التشهد قولهم: أما السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ و معلوم أن السلام عليه مقرون بذكر التشهد لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشهد و اللَّه أعلم.
و أما قوله: و من حجة من لم يرها فرضا في الصلاة حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة ... الحديث، و فيه: فإذا قلت ذلك، فقد قضيت الصلاة فإن شئت فقم، و إن شئت فاقعد، و أنه يذكر في الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، فجوابه من وجوه.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 11 صفحه : 99