responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 221

و خرّج النسائيّ [1] من حديث سعيد بن أبي مريم، قال: أنبأنا موسى بن سلمة، قال: حدثني عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) قام فقال‌: إن اللَّه قد كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول اللَّه؟ فسكت، ثم قال: لو قلت: نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون، و لا تطيعون، و لكنه حجة واحدة.

و خرّجه قاسم بن أصبغ من حديث محمد بن كثير، أنبأنا سليمان، عن الزهري عن سنان بن أبي سنان، عن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم): إن اللَّه كتب عليكم الحج، فقيل: يا رسول اللَّه كل عام؟ قال: لا. و لو قلتها لوجبت الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع [2].


[ ()] الّذي فوض إليه البيان، فهو إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه، و إن أراد أن يقيده بكل عام يقيده به، ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة و التفتيش عن قيودها، بل ينبغي العمل بإطلاقها، حتى يظهر فيها قيد و قد جاء القرآن موافقا لهذه الكراهة

(ذروني)

أي اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات،

(ما تركتكم)

عن التكليف في القيود فيها، و ليس المراد لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبين بنفسي‌

(و اختلافهم)

عطف على كثرة السؤال، إذ الاختلاف و إن قل يؤدى إلى الهلاك، و يحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو إخبار عمن تقدم بأنه كثر اختلافهم في الواقع فأداهم إلى الهلاك، و هو لا ينافي أن القليل من الاختلاف مؤد إلى الفساد

(فإذا أمرتكم إلخ)

يريد أن الأمر المطلق لا يقتضي دوام الفعل، و إنما يقتضي جنس المأمور به، و أنه طاعة مطلوبة ينبغي أن يأتي كل إنسان منه على قدر طاقته و أما النهي فيقتضي دوام الترك، و اللَّه- تبارك و تعالى- أعلم.

[1] (المرجع السابق): حديث رقم (2619).

[2] راجع الحواشي السابقة.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست