نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 11 صفحه : 118
الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم): الخطب في الجمعة و العيدين و الاستسقاء و نحو ذلك
و قد اختلف في اشتراطها لصحه الخطبة، فقال الشافعيّ و أحمد:
المشهور عن مذاهبهما، لا تصح الخطبة، إلا بالصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، و قال مالك و أبو حنيفة: تصح بدونها، و هو وجه في مذهب أحمد، و الحجة في وجوبها قول اللَّه تعالى: أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ* وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ* وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ[1].
قال ابن عباس: رفع اللَّه ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه، و اعترض عليه بأن المراد بذكره (صلّى اللَّه عليه و سلّم) مع ذكر ربه- تعالى- هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية، و هذا هو الواجب قطعا، بل هو ركنها الأعظم.
و قد روى أبو داود [2] و أحمد [3] من حديث أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- عن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء،
و اليد الجذماء المقطوعة، فمن أوجب الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في الخطبة دون التشهد، فقوله في غاية الضعف.