نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 11 صفحه : 105
(صلّى اللَّه عليه و سلّم) بالصلاة فيها، فحكم ظاهر في الوجوب و يحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بادر إلى الإعادة من غير أن يأمر النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بها، و يحتمل أن تكون الصلاة نفلا فلا تجب إعادتها، و يحتمل ذلك، فلا يترك الظاهر من الأمر و هو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل.
فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء فلا حجة لكم، و إما راجح الدلالة في جانبنا فذكرناه، فلا حجة لكم فيه أيضا، فعلى التقديرين سقط احتجاجكم به، و قوله: لم يعلمها النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) المسيء في صلاته و لو كانت فرضا له لعلمها إياه، جوابه من وجوه:
أحدها:
أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم، و نفى كل ما ينفون وجوبه، و حملوه فوق طاقته، و بالغوا في نفى ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، و من نفى وجوب التشهد احتج به، و من نفى وجوب التسليم احتج به، و من نفى وجوب الصلاة على النبي احتج به، و من نفى وجوب الطمأنينة في الصلاة احتج به، و من نفى وجوب التكبيرات احتج به و كل هذا تساهل و استرسال في الاستدلال، و إلا فعند التحقيق لا ينبغي وجوب شيء من ذلك بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه و نفيه، فإيجابه بالدلالة الموجبة لا يكون معارضا به، فإن قيل: سكوته عن الأمر يدل على أنه ليس بواجب لأنه من مقام البيان، و تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، قلنا: يلزمكم على هذا أن لا يجب التشهد، و لا الجلوس، و لا السلام، و لا النية، و لا قراءة الفاتحة، و لا كل شيء لم يذكره في الحديث حتى و لا استقبال القبلة، و لا الصلاة في الوقت، لأنه لم يأمره بشيء من ذلك فهذا لا يترك أحد.
و إن قلتم: إنما علمه ما أساء فيه و هو لم يسيء في ذلك، قيل لكم:
فاقنعوا لهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء.
الثاني:
أن أمره (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بالصلاة عليه ظاهر في الوجوب، و ترك أمره المسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسئ فيه، أو أنه وجب بعد ذلك، أو أنه علمه معظم الأركان و أهمها، و أحال بقية تعليمه على مشاهدته (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في صلاته أو على تعليمه بعض الصحابة له، فإنه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) كان بأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، و كان من المستقر عندهم أنه دلهم على تعليم الجاهل و إرشاد الضال، فأى
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 11 صفحه : 105