responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 336

السبعون: لم يكفّر (صلّى اللَّه عليه و سلم) لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين كما في عتقه (صلّى اللَّه عليه و سلم) رقبة في تحريم مارية (عليها السّلام)

قال الزمخشريّ [1]: في سورة التحريم في قوله تعالى: قَدْ فَرَضَ‌


[1] (الكشاف): 4/ 113، القول في سورة التحريم، قال الإمام أحمد: ما أطلقه الزمخشريّ في حق النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) تقول و افتراء و النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) منه براء، و ذلك أن تحريم ما أحله اللَّه على وجهين اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما حرمه اللَّه عز و جل، و كلاهما محظور لا يصدر من المتسمين بسمة الإيمان و إن صدر سلب المؤمن حكم الإيمان و اسمه الثاني الامتناع مما أحله عز و جل، و حمل التحريم بمجرده صحيح لقوله و حرمنا عليه المراضع من قبل أي منعنا لا غير، و قد يكون مؤكدا باليمين مع اعتقاد حله و هذا مباح صرف حلال محض. و لو كان على المنع ترك المباح و الامتناع منه غير مباح، استحالت حقيقة الحال. بلا إشكال، فإذا علمت بدون ما بين القسمين، فعلى القسم الثاني تحمل الآية و التفسير الصحيح يعضده، فإن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) حلف باللَّه لا أقرب مارية.

و لما نزلت الآية كفّر عن يمينه، و يدل عليه‌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ‌، و قال مالك في المدونة: عن زيد بن أسلم إنما كفر النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) في تحريمه أم ولده لأنه حلف أن لا يقر بها و مثله عن الشعبي، و هذا المقدار مباح ليس في ارتكابه جناح، و إنما قبل له لم تحرم ما أحل اللَّه لك، رفقا به و شفقة عليه و تنويها لقدره و لمنصبه (صلّى اللَّه عليه و سلم) أن يراعى مرضات أزواجه بما يشق عليه جريا على ما ألف من لطف اللَّه تعالى بنبيه و رفعه عن أن يخرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه، و من أجله خلقوا ليظهر اللَّه كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست