نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 10 صفحه : 31
فصل في ذكره من جلده رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم)
خرج البخاري [1] من حديث يحى بن بكير قال: حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه تبارك و تعالى عنه أن رجلا على عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) كان اسمه عبد اللَّه و كان يلقب حمارا و كان يضحك رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم)، و كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) قد جلده في الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم فقال اللَّهمّ العنة ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم): لا تلعنوه فو اللَّه ما علمت إنه يحب اللَّه و رسوله.
و خرج من حديث بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنه قال: أتى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) بسكران فأمر يضربه، فمنا من ضربه بيده، و منا من ضربه بنعله، و منا من ضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه اللَّه! فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم): لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم.
ترجم عليهما ما يكره من لعن شارب الخمر و أنه ليس بخارج عن الملة [2].
[ ()] و قال ابن أبى ليلى و ابن شبرمة: لا تقطع الخمس إلا في الخمسة دراهم، و قد روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه تبارك و تعالى عنه خلاف الرواية الأولى.
[1] (فتح الباري): 12/ 89، كتاب الحدود، باب (5) ما يكر من لعن شارب الخمر، و أنه ليس بخارج عن الملة، حديث رقم (6780).
[2] (المرجع السابق): حديث رقم (6781). قال الحافظ في (الفتح): قوله: «باب ما يكره من لعن شارب الخمر، و أنه ليس بخارج من الملة «يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهى عن لعنه و ما تضمنه حديث الباب الأول
«لا يشرب الخمر و هو مؤمن»
و أن المراد به نفى كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة، و عبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهى للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي و هو الإبعاد عن رحمة اللَّه، فأما إذا قصده فيحرم و لا سيما في حق من لا يستحق اللعن
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 10 صفحه : 31