نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 10 صفحه : 30
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنما سرق فقال: اقطعوه قال: فقطع، ثم جاء به الثالثة فقال: اقتلوه، فقالوا يا رسول اللَّه إنما سرق فقال: اقطعوه ثم أتى به الرابعة فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال: اقطعوه، فأتى به الخامسة فقال: اقتلوه، قال جابر رضى اللَّه تبارك و تعالى عنه: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر و رمينا عليه الحجارة.
و خرج أبو داود [1] من حديث عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريح قال:
أخبرنى إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد اللَّه بن عمر حدثة أن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه تبارك و تعالى عنهما حدثهم أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) قطع يد رجل سرق ترسا من صفّة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
و خرج من حديث محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس رضى اللَّه تبارك و تعالى عنهما، قال: قطع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم [2].
[ ()] و قد يدل على ذلك من نفس الحديث: أنه (صلّى اللَّه عليه و سلم) قد أمر بقتله لما جيء به أول مرة، ثم كذا في الثانية و الثالثة و الرابعة، إلى أن قتل في الخامسة.
فقد يحتمل أن يكون هذا رجل مشهورا بالفساد، و مخبورا بالشر، معلوما من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله، و لا ينتهى عنه حتى ينتهى خبره.
[1] (سنن أبى داود): 4/ 548، كتاب الحدود، باب (11) ما يقطع فيه السارق، حديث رقم (4368).
[2] (المرجع السابق) حديث رقم (4387)، قال الخطابي: و إلى هذا ذهب أبو حنيفة و أصحابه و جعلوه حدا فيما يقطع فيه اليد، و هو قول سفيان الثوري، و قد روى ذلك عن ابن مسعود رضى اللَّه تبارك و تعالى عنه.
قال: و هكذا تنفيذ، و ليس في موضع التحديد، لأنه إذا كان السارق مقطوعا في ربع دينار فلأن يكون مقطوعا في دينار أولى، و كذلك إذا قطع في ثلاثة دراهم يبلغ قيمتها ربع دينار، فهو بأن يقطع في عشرة دراهم أولى.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 10 صفحه : 30