responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 224

و خرجه الترمذي [1] من حديث سفيان عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضى اللَّه تبارك و تعالى عنه أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) بمثله، و قال: حديث أنس حديث‌


[ ()] فقال: هذا أذكى و أطيب و أطهر.

قال أبو داود و الحديث الأول أصح. قلت: و على تقدير صحته يكون هذا في وقت و ذاك في وقت و اللَّه أعلم.

و اختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث فإنه يرفع الحديث عن أعضاء الوضوء. و قال أبو عبد اللَّه المازري رضى اللَّه عنه اختلف في تعليله فقيل:

ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه و قيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. قال المازري: و يجرى هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها. هذا كلام المازري.

و أما أصحابنا فإنّهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض و النفساء لأن الوضوء لا يأثر في حدثهم فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب و اللَّه أعلم.

و أما طواف النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) على نسائه فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة فهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) في الدوام كما يجب علينا.

و أما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما يشاء و هذا الخلاف في وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا و اللَّه أعلم.

و في هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور و إنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة و هذا بإجماع المسلمين و قد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة، هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المنى أم هو القيام إلى الصلاة أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ في ثلاثة أوجه لأصحابنا و من قال: يجب بالجنابة قال:

هو وجوب موسع، و كذا اختلفوا في موجب الوضوء هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة أم المجموع؟ و كذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم أم انقطاعه؟ و اللَّه أعلم.

[1] (سنن الترمذي): 1/ 259، أبواب الطهارة، باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، حديث رقم (140)، قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، ثم قال في هامشه: الحديث نسبه المجد بن تيمية في المنتقى للجماعة إلا البخاري، و تعقبه الشوكانى في (نيل الأوطار)، فقال: الحديث أخرجه البخاري أيضا من حديث قتادة عن‌

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست