responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 394

عمتها و خالتها [1]. و البينة على من ادّعى، و اليمين على من أنكر. و لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم [2]. و لا صلاة بعد العصر و لا بعد الصبح.

و أنهاكم عن صيام يومين [3]: يوم الأضحى و يوم الفطر، و عن لبستين: لا يحتب أحدكم في ثوب واحد يفضي بعورته إلى السماء، و لا يشتمل الصّماء [4]: و لا إخالكم إلا و قد عرفتموها.

رد المفتاح إلى عثمان بن طلحة

ثم نزل و معه المفتاح، فتنحى ناحية من المسجد فقال: ادعوا إليّ عثمان ابن طلحة، فدعي. و كان (صلى اللَّه عليه و سلم) قال له يوما بمكة و هو يدعوه إلى الإسلام، و مع عثمان المفتاح، فقال: لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت! فقال له عثمان: لقد هلكت إذن قريش و ذلت! فقال (صلى اللَّه عليه و سلم): بل عمرت و عزت يومئذ! فأقبل عثمان، فقال (عليه السلام): خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة، و لا ينزعها منكم إلا ظالم! يا عثمان! إن اللَّه استأمنكم على بيته، فكلوا بالمعروف. فلما ولي عثمان ناداه (عليه السلام) فرجع إليه، فقال له: أ لم يكن الّذي قلت لك؟ فذكر عثمان قوله له بمكة، فقال: بلى أشهد أنك رسول اللَّه. فقال: قم على الباب، و كل بالمعروف. و دفع (عليه السلام) السقايا إلى العباس رضي اللَّه عنه.

معاتبة خالد بن الوليد من أجل قتاله‌

و قال لخالد بن الوليد رضي اللَّه عنه: لم قاتلت و قد نهيت عن القتال؟ فقال:


[1] (سنن ابن ماجة) ج 1 ص 621 حديث رقم 1929، 1930، 1931، (سنن أبي داود) ج 2 ص 553 حديث رقم 2065.

[2] (سنن أبي داود) ج 2 ص 348 حديث رقم 1727.

[3] (سنن أبي داود) ج 2 ص 802 حديث رقم 2416.

[4] اشتمال الصماء: (في النهاية): هو أن يتجلل بثوبه و لا يرف منه جانبا، و أما قيل لها «صماء» لأنه يسد على يديه و رجليه المنافذ كلها. كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق و لا صدع.

و الفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. و عن الاحتباء: (في النهاية):

هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشده عليهما. و إنما نهي عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك، أو زال الثوب، فتبدو عورته. راجع (سنن ابن ماجة) ج 2 ص 1179 الأحاديث رقم 3559، 3560، 3561 باب ما نهي عنه من «اللباس» و (سنن أبي داود) ج 4 ص 342 حديث رقم 4081.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست