نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 326
فأعطوا بأيديهم [1]، فأخذها عنوة، و غنم ما فيها فقسمه، و عامل يهود على النخل.
مصالحة يهود تيماء
فطلب يهود تيماء الصلح فصولحوا على الجزية، و أقاموا على أموالهم. و انصرف (صلى اللَّه عليه و سلم) من وادي القرى- و قد أقام أربعة أيام- يريد المدينة، فلما قرب منها نزل و عرّس.
النوم عن صلاة الصبح
فنام و من معه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فأذن بلال، و ركعوا ركعتي الفجر، ثم صلى بهم حتى إن أحدهم ليسلت [2] العرق عن جبينه من حرّ الشّمس، فلما سلم
قال: كانت أنفسنا بيد اللَّه، فلو شاء قبضها، و كان أولى بها، فلما ردّها إلينا صلينا، ثم أقبل على بلال- و كان قد قال قبل أن ينام: ألا رجل صالح حافظ لعينيه يحفظ لنا صلاة الصبح؟ فقال بلال: أنا! ثم نام معهم، غلبته عيناه، فقال (صلى اللَّه عليه و سلم)[3]: مه [4] يا بلال؟ فقال: بأبي و أمي، قبض نفسي الّذي قبض نفسك! فتبسم (صلى اللَّه عليه و سلم)[5]. و قد قيل: إن ذلك كان مرجعه (صلى اللَّه عليه و سلم) من
[5] (المغازي للواقدي) ج 2 ص 212، (باب النوم عن الصلاة حديث رقم 24، 25، (سنن أبي داود) حديث رقم 435، 436 باب من نام عن الصلاة أو نسيها و قال الخطابي في (معالم السنن) ج 1 ص 302:
(و في الحديث من الفقه أنهم لم يصلوا في مكانهم ذلك عند ما استيقظوا حتى اقتادوا رواحلهم ثم توضئوا ثم أقام بلال و صلى بهم. و قد اختلف الناس في معنى ذلك و تأويله فقال بعضهم: إنما فعل ذلك لترتفع الشمس قال تكون صلاتهم في الوقت المنهي عن الصلاة فيه، و ذلك أول ما تبزغ الشمس قالوا:
و الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، و على هذا مذهب أصحاب الرأي. و قال مالك و الأوزاعي و الشافعيّ و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه: نقضي الفوائت في كل وقت نهى عن الصلاة فيه أو لم ينه عنها، و إنما نهى عن الصلاة في تلك الأوقات إذا كانت تطوعا و ابتداء من قبل الاختيار دون الواجبات، فإنّها تقضى الفوائت فيها إذا ذكرت أي في وقت كان).
و انظر أيضا (سنن النسائي) ج 1 ص 298، (سنن ابن ماجة) حديث رقم 697.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 326