responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 322

و هم ألف و أربعمائة، و الخيل مائتا فرس. و كانت السهمان التي في النطاة و الشق على ثمانية عشر سهما. و كان من كان فارسا له في ذلك ثلاثة أسهم فوضى لم تحد و لم تقسم، إنما لها رءوس مسمون، لكل مائة رأس يقسم على أصحابه ما خرج من غلتها.

مساقاة اليهود على زرع خيبر

و لما فتح رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) خيبر، ساقى [1] يهود على الشطر من الثمر و الزرع، و كان يزرع تحت النخل، و كان يبعث عبد اللَّه بن رواحة يخرص [2] عليهم النخل، و يقول إذا خرص، إن شئتم [فلكم‌] [3]، و تضمنون نصف ما خرصت، و إن شئتم فلنا، و نضمن لكم ما خرصت. و خرص عليهم أربعين ألف وسق [4]. فلما قتل ابن رواحة بمؤتة «خرص عليهم أبو الهيثم بن التّيهان، و قيل: جبار بن صخر، و قيل: فروة بن عمرو.

شكوى اليهود من المسلمين و إنصافهم‌

و جعل المسلمون يقعون [5] في حرثهم و بقلهم بعد المساقاة، فشكت يهود ذلك إلى رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، فنادى عبد الرحمن بن عوف: الصلاة جامعة، و لا يدخل الجنة إلا مسلم، فاجتمع المسلمون،

فقام رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) فحمد اللَّه و أثنى عليه ثم قال: إن يهود شكوا إليّ أنكم وقعتم في حظائرهم، و قد أمناهم على دمائهم،


[1] المساقاة: «ما كان في النخل و الكرم و جميع الشجر الّذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير، و إليه ذهب الجمهور، و خصها الشافعيّ في قوله الجديد بالنخل و الكرم، و خصها داود بالنخل، و قال مالك تجوز في الزرع و الشجر، و لا تجوز في البقول عند الجمع». (نيل الأوطار للشوكاني) ج 6 ص 8.

[2] الخرص: الحرز (ترتيب القاموس) ج 2 ص 37، و حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره:

أن الثمار إذا أدركت من الرطب و العنب مما تجب فيه الزكاة، بعث الإمام خارصا ينظر، فيقول: يخرج من هذا كذا و كذا زبيبا، و كذا تمرا فيحصيه، و ينظر مبلغ العشر فيه فيثبته عليهم و يخلي بينهم و بين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ، أخذ منهم العشر، و هو قول مالك و الشافعيّ و أحمد و إسحاق.

[3] زيادة للسياق، و في (الواقدي) ج 2 ص 691: (إن شئتم فلكم و تضمنون نصف ما خرصت، و إن شئتم فلنا و نضمن لكم ما خرصت).

[4] الوسق: ستون صاعا أو حمل بعير (ترتيب القاموس) ج 4 ص 611.

[5] وقع في الحرث: ترك دوابه ترعى فيه.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست