responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 588

الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ‌ [1] الآية. و إن حرمته ميتا كحرمته حيّا، فاستكان لها أبو جعفر.

و من الأدب أن لا يجعل دعاؤه كدعاء بعضنا بعضا، قال تعالى: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً [2] و فيه قولان للمفسرين:

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا:

يا رسول اللّه، يا نبى اللّه، مع التوقير و التواضع، فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول، أى دعاؤكم الرسول.

و الثانى: إن المعنى، لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء أجاب و إن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته، و لم يسعكم التخلف عنها البتة، فإن المبادرة إلى إجابته واجبة، و المراجعة بغير إذنه محرمة، فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل، أى دعاءه إياكم، و قد تقدم فى الخصائص من المقصد الرابع عن مذهب الشافعى أن الصلاة لا تبطل بإجابته- صلى اللّه عليه و سلم-.

و من الأدب معه- صلى اللّه عليه و سلم- أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد، أو رباط، لم يذهب أحد مذهبا فى حاجة له حتى يستأذنه، كما قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى‌ أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ‌ [3]. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا لحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق فى تفاصيل الدين، أصوله و فروعه، دقيقه و جليله، هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌ [4].

و من الأدب معه- صلى اللّه عليه و سلم- أنه لا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء


[1] سورة الحجرات: 4.

[2] سورة النور: 63.

[3] سورة النور: 62.

[4] سورة النحل: 43.

نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست