responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 182

يخاف منه الشرق، بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن من ذلك. و قد روى عبد اللّه بن المبارك و البيهقي و غيرهما عن النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم-: إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصّا، و لا يعب عبّا فإنه يورث الكباد [1]. و الكباد:- بضم الكاف و تخفيف الباء- وجع الكبد.

و لا معارضة بين التنفس هنا و بين النهى عن التنفس فى الإناء الوارد فى الحديث، لأن المنهى عنه التنفس داخل الإناء، فإنه ربما حصل للماء تغير من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم لمأكول مثلا، أو لبعد عهده بالسواك و المضمضة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، و هاهنا التنفس خارج الإناء فلا تعارض، فلو لم يتنفس جاز الشرب بنفس واحد، و قيل يمنع مطلقا لأنه شرب الشيطان.

و كان- صلى اللّه عليه و سلم- إذا دعى لطعام و تبعه أحد أعلم به رب المنزل، فيقول:

«إن هذا تبعنا فإن شئت رجع» [2]. و كان يكرر على أضيافه و يعرض عليهم الأكل مرارا، و فى حديث أبى هريرة فى قصة شرب اللبن، و قوله مرارا:

«اشرب» فما زال يقول: اشرب حتى قال: و الذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا [3]. رواه البخاري. و كان- صلى اللّه عليه و سلم- إذا أكل مع قوم كان آخرهم أكلا.

رواه البيهقي فى الشعب عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. و فى حديث ابن عمر مرفوعا عند ابن ماجه و البيهقي: «إذا وضعت المائدة فلا يقوم الرجل‌


[1] ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور فى سننه و ابن السنى، و أبو نعيم فى الطب، و البيهقي فى شعب الإيمان عن ابن أبى حسين مرسلا، كما فى «ضعيف الجامع» (561).

[2] صحيح: و الحديث أخرجه البخاري (2081) فى البيوع، باب: السهولة و السماحة فى الشراء و البيع، و مسلم (2036) فى الأشربة، باب: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه، من حديث أبى مسعود- رضى اللّه عنه-.

[3] صحيح: و هو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (6452) فى الرقاق، باب: كيف كان عيش النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم- و أصحابه، و تخليهم من الدنيا.

نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست