responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 180

زعم أن فيها نسخا، و كيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث، و الصواب: أن النهى محمول على كراهة التنزيه، و أما شربه- صلى اللّه عليه و سلم- قائما فلبيان الجواز. فإن قلت: كيف يكون الشرب قائما مكروها، و قد فعله- صلى اللّه عليه و سلم-؟ فالجواب: أن فعله- صلى اللّه عليه و سلم- إذا بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه- صلى اللّه عليه و سلم-. و أما قوله- صلى اللّه عليه و سلم-: «فمن نسى فليستقئ» فمحمول على الاستحباب و الندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأ لهذا الحديث الصحيح الصريح سواء كان ناسيا أو لا، قاله النووى.

و قال المالكية: لا بأس بالشرب قائما، و استدلوا لذلك بحديث جبير بن مطعم قال: رأيت أبا بكر الصديق يشرب قائما. و يقول مالك إنه بلغه عن عمر بن الخطاب و عثمان و على أنهم كانوا يشربون قياما. و أجابوا عن حديث أبى هريرة «لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسى فليستقئ» بأن عبد الحق قال:

فى إسناده عمر بن حمزة العمرى، و هو ضعيف. انتهى. و قال المازرى: قال بعض شيوخنا لعل النهى ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائما قبلهم استبدادا به، و خروجا عن كون ساقى القوم آخرهم شربا.

و قال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبى هريرة: قال:

و الأظهر لى أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز، و أحاديث النهى تحمل على الاستحباب و الحث على ما هو أولى و أكمل، لأن فى الشرب قائما ضرّا ما، فكره من أجله، و فعله هو لأمنه منه، قال: و على هذا الثانى يحمل قوله: «فمن شرب فليستقئ» على أن ذلك يحرك خلطا يكون القى‌ء دواءه، و يؤيده قول النخعي: إنما نهى عن ذلك لداء البطن. انتهى. و قال ابن القيم:

للشرب قائما آفات عديدة منها: أنه لا يحصل به الرى التام، و لا يستقر فى المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء و ينزل بسرعة إلى المعدة فيخشى منه أن تبرد حرارتها، و يسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج، و كل هذا يضر بالشارب قائما، فإذا فعله نادرا لم يضره.

و عند أحمد عن أبى هريرة أنه رأى رجلا يشرب قائما، فقال له قئه،

نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست