نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني جلد : 1 صفحه : 335
و اختلف: هل يحرم تعاطى اليسير الذي لا يسكر؟
فقال النووى فى شرح المهذب إنه لا يحرم أكل القليل الذي لا يسكر من الحشيش، بخلاف الخمر، حيث حرم قليلها الذي لا يسكر. و الفرق أن الحشيش طاهر و الخمر نجس فلا يجوز شرب قليله للنجاسة.
و تعقبه الزركشى بأنه صح فى الحديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» [1]، قال: و المتجه أنه لا يجوز من الحشيش لا قليل و لا كثير.
و أما قول النووى: إنها طاهرة و ليست بنجسة، فقطع به ابن دقيق العيد و حكى الإجماع عليه. قال: و الأفيون و هو لبن الخشخاش، أقوى فعلا من الحشيش، لأن القليل منه يسكر جدّا، و كذلك السيكران و جوز الطيب مع أنه طاهر بالإجماع. انتهى.
و قد جمع بعضهم فى الحشيشة مائة و عشرين مضرة دينية و بدنية، حتى قال بعضهم كل ما فى الخمر من المذمومات موجود فى الحشيش و زيادة. فإن أكثر ضرر الخمر فى الدين لا فى البدن. و ضررها فيهما.
فمن ذلك: فساد العقل، و عدم المروءة، و كشف العورة، و ترك الصلوات، و الوقوع فى المحرمات، و قطع النسل، و البرص و الجذام و الأسقام و الرعشة و الأبنة، و نتن الفم و سقوط شعر الأجفان، و حفر الأسنان و تسويدها، و تضييق النفس و تصفير الألوان، و تنقيب الكبد، و تجعل الأسد كالجعل، و تورث الكسل و الفشل، و تعيد العزيز ذليلا، و الصحيح عليلا، و الفصيح أبكما، و الصحيح أبلما، و تذهب السعادة و تنسى الشهادة، فصاحبها بعيد عن السنة طريد عن الجنة، موعود من اللّه باللعنة إلا أن يقرع من الندم سنه و يحسن باللّه ظنه. و لقد أحسن القائل:
[1] صحيح: أخرجه أبو داود (3681) فى الأشربة، باب: النهى عن المسكر، و الترمذى (1865) فى الأشربة، باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، و ابن ماجه (3393) فى الأشربة، باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، و أحمد فى «مسنده» (3/ 343)، من حديث جابر بن عبد اللّه- رضى اللّه عنهما-، و الحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود».
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني جلد : 1 صفحه : 335