responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 3  صفحه : 221

و جاء أن المسلمين اختلفوا في ذلك اليوم، فمن قائل منهم هذه غرة من عدوكم و غنم رزقتموه، و لا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا؟ و قال قائل منهم: لا نعلم اليوم إلا من الشهر الحرام، و لا نرى أن تستحلوه لطمع اشتملتم عليه، و يذكر أنه (صلى اللّه عليه و سلم) عقل ابن الحضرمي أي أعطى ديته، و يضعفه ما تقدم في غزوة بدر من أن أخاه طلب ثأره و كان ذلك سببا لإثارة الحرب و أن عتبة بن ربيعة أراد أن يتحمل ديته و يتحمل جميع ما أخذ من العير و أن تكف قريش عن القتال، و حينئذ تسلم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) العير و الأسيرين، و طمع عبد اللّه و أصحابه في حصول الأجر، و سألوا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) عن ذلك، فأنزل اللّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) [البقرة: الآية 218] أي فقد أثبت لهم الجهاد في سبيل اللّه.

ثم إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قسم ذلك العير و خمسه. أي جعل خمسه للّه و أربعة أخماسه للجيش.

و قيل تركه حتى رجع من بدر و خمسه مع غنائم بدر، و قيل إن عبد اللّه هو الذي خمسها، أي فإنه رضي اللّه عنه، قال لأصحابه: إن لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فيما غنمنا الخمس فأخرج خمس ذلك لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): أي عزلها له، و قسم سائرها بين أصحابه رضي اللّه عنهم. و حينئذ يكون ما تقدم من قوله و أبى أن يتسلم العير، الظاهر في أن العير لم تقسم، المراد خمس تلك العير، و هو أول غنيمة خمست في الإسلام: أي قبل فرضه، ثم فرض على ما صنع عبد اللّه رضي اللّه عنه، و يوافق ذلك قول ابن عبد البر في الاستيعاب. و عبد اللّه بن جحش أوّل من سنّ الخمس من الغنيمة للنبي (صلى اللّه عليه و سلم) من قبل أن يفرض اللّه الخمس، و أنزل اللّه تعالى بعد ذلك آية الخمس: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌ [الأنفال: الآية 41] الآية، و إنما كان قبل ذلك المرباع، هذا كلامه، و المرباع: ربع الغنيمة، و تقدم أن الفي‌ء و الغنيمة يطلق أحدهما على الآخر.

و في كلام فقهائنا أن الغنيمة كانت في صدر الإسلام له (صلى اللّه عليه و سلم) خاصة، ثم نسخ ذلك بالتخميس.

و بعثت قريش إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في فداء عثمان و الحكم، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): لأنفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص و عيينة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن قتلتموها نقتل صاحبيكم، فإن سعدا و عيينة رضي اللّه عنهما لم يحضرا الوقعة بسبب التماسهما بعيرهما و قد مكثا في طلبه أياما ثم قدما، فأفدى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) الأسيرين: أي كل واحد بأربعين أوقية. فأما الحكم فأسلم و حسن إسلامه و أقام عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا.

نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست