responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 2  صفحه : 129

باب بدء الأذان و مشروعيته‌

أي و الإقامة و مشروعيتها، و كل منهما من خصائص هذه الأمة، كما أن خصائصها الركوع و الجماعة و افتتاح الصلاة بالتكبير، فإن صلاة الأمم السابقة كانت لا ركوع فيها و لا جماعة، و كانت الأنبياء كأممهم يستفتحون الصلاة بالتوحيد و التسبيح و التهليل، أي و كان دأبه (صلى اللّه عليه و سلم) في إحرامه لفظة اللّه أكبر، و لم ينقل عنه سواها أي كالنية.

و لا يشكل على الركوع قوله تعالى لمريم‌ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ‌ [آل عمران: الآية 43] لأن المراد به في ذلك الخضوع أو الصلاة، لا الركوع المعهود كما قيل، لكن في البغوي قيل إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم و قيل بل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها و ليست الواو للترتيب بل للجمع هذا كلامه فليتأمل، و كان وجود ذلك: أي الأذان و الإقامة في السنة الأولى، و قيل في الثانية.

ذكر أن الناس إنما كانوا يجتمعون للصلاة لتحين مواقيتها، أي لدخول أوقاتها من غير دعوة، أي و قد قال ابن المنذر: هو (صلى اللّه عليه و سلم) كان يصلي بغير أذان منذ فرض الصلاة بمكة، إلى أن هاجر إلى المدينة، و إلى أن وقع التشاور.

قال: و وردت أحاديث تدلّ على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة من تلك الأحاديث ما في الطبراني عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما قال «لما أسري برسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أوحى اللّه تعالى إليه بالأذان، فنزل به و علمه بلالا» قال الحافظ ابن رجب: هو حديث موضوع.

و منها ما رواه ابن مردويه عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها مرفوعا «لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه» أي جبريل «يصلي بهم، فقدمني فصليت» قال فيه الذهبي: حديث منكر، بل موضوع هذا كلامه. على أنه يدل على أن المراد بالأذان الإقامة كما تقدم أنها المرادة بالأذان انتهى.

أقول: و من أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل «إن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة» و قد سئل الحافظ السيوطي: هل ورد أن بلالا أو غيره أذن بمكة قبل الهجرة؟ فأجاب بقوله: ورد ذلك بأسانيد ضعيفة لا يعتمد عليها. و المشهور الذي صححه أكثر العلماء و دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة، و أنه لم يؤذن قبلها لا بلال و لا

نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست