responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 380

الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ [المائدة: 6، و النساء: 43] فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ [المائدة: 6] الآية، و اللّه أعلم.

و عن مقاتل بن سليمان فرض اللّه تعالى في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة أي قبل طلوع الشمس و ركعتين بالعشيّ أي قبل غروب الشمس.

أقول: إن كان المراد بأول الإسلام نزول جبريل عليه باقرأ يردّ ما تقدم عن الإمتاع أن أول ما وجب ركعتان بالعشيّ ثم صارت صلاة بالغداة و صلاة بالعشي ركعتين إلا أن يراد الأولية الإضافية.

و في بعض الأحاديث ما يدل على أن وجوب الركعتين كان خاصا به (صلى اللّه عليه و سلم) دون أمته.

منها قوله (صلى اللّه عليه و سلم): «أول ما افترض اللّه على أمتي الصلوات الخمس»، و فيه أنه افترض عليها قبل ذلك صلاة الليل ثم نسخ بالصلوات الخمس.

و في الإمتاع «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يخرج إلى الكعبة أول النهار فيصلي صلاة الضحى، و كانت صلاة لا تنكرها قريش، و كان (صلى اللّه عليه و سلم) و أصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فرادى و مثنى: أي فيصلون صلاة العشي، و كانوا يصلون الضحى و العصر، ثم نزلت الصلوات الخمس» هذا كلامه. و هو يفيد أن الركعتين الأوليين كان يصليهما وقت الضحى لا قبل الشمس فليتأمل و اللّه أعلم، ثم فرضت الخمس ليلة المعراج.

و ذهب جمع إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة: أي لا عليه و لا على أمته إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد: أي بقوله تعالى: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ [المزمّل: الآية 20] أي صلوا.

أقول: و هو الناسخ لما وجب قبل ذلك من التحديد في أول السورة الحاصل بقوله: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ‌ [المزمل: الآية 2- 4] و قد نسخ قيام الليل بالصلوات الخمس ليلة الإسراء، و لم يذكر أئمتنا وجوب صلاة الركعتين عليه (صلى اللّه عليه و سلم)، بل قالوا: أول ما فرض عليه الإنذار و الدعاء إلى التوحيد، ثم فرض عليه قيام الليل المذكور في أول سورة المزمل، ثم نسخ بما في آخرها، ثم نسخ بالصلوات الخمس، و هو مخالف لما تقدم عن ابن إسحاق من وجوب صلاة الركعتين عليه، و يوافقه قول ابن كثير في قولهم ماتت خديجة قبل أن تفرض الصلوات: مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء.

قال بعضهم: و إنما قال ذلك، لأن أصل الصلاة قد فرض في حياة خديجة الركعتين بالغداة و الركعتين بالعشي.

و في كلام ابن حجر الهيتمي: لم يكلف الناس إلا بالتوحيد فقط، ثم استمر

نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست