responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 379

و إن كان الجر للمجاورة في غير النعت قليلا، أو عبر عن الغسل الخفيف بالمسح.

و في كلام الشيخ محيي الدين مسح الرجلين في الوضوء بظاهر الكتاب، و غسلهما بالسنة المبينة للكتاب. قال: و يحتمل العدول عن الظاهر بناء على أن المسح فيه يقال للغسل، فيكون من الألفاظ المترادفة، و فتح أرجلكم لا يخرجها عن الممسوح، فإن هذه الواو قد تكون واو المعية.

و جاء «أنه (صلى اللّه عليه و سلم) كان يتوضأ لكل صلاة» أي عملا بظاهر قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [المائدة: الآية 6] الآية «فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فقال له سيدنا عمر رضي اللّه تعالى عنه: فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته يا عمر» أي للإشارة إلى جواز الاقتصار على وضوء واحد للصلوات الخمس، و جواز ذلك ظاهر في نسخ وجوب الوضوء عليه لكل صلاة، و يوافقه قول بعضهم: قيل كان ذلك الوضوء لكل صلاة واجبا عليه ثم نسخ، هذا كلامه: أي و يؤيد ذلك ظاهر ما جاء أنه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه (صلى اللّه عليه و سلم) وضع عنه الوضوء إلا من حدث، أي و يكون وقت المشقة يوم فتح مكة، لما علمت أنه لم يترك الوضوء لكل صلاة إلا حينئذ. و هذا السياق يدل على أن وجوب الوضوء لكل صلاة كان من خصوصياته (صلى اللّه عليه و سلم).

و يدل لذلك ما روي عن أنس رضي اللّه تعالى عنه «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يتوضأ لكل صلاة، قيل لهم كيف تصنعون: أي هل كنتم تفعلون كفعله (صلى اللّه عليه و سلم) قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث» أي فوجوب الوضوء لكل صلاة كان من خصوصياته (صلى اللّه عليه و سلم) ثم نسخ.

و ذكر فقهاؤنا أن الغسل كان واجبا عليه (صلى اللّه عليه و سلم) لكل صلاة فنسخ بالنسبة للحدث الأصغر تخفيفا، فصار الوضوء بدلا عنه، ثم نسخ الوضوء لكل صلاة فظاهر سياقهم يقتضي أن وجوب الغسل ثم الوضوء لكل صلاة كان عاما في حقه (صلى اللّه عليه و سلم) و حق أمته.

و يحتاج إلى بيان وقت نسخ وجوب الغسل في حقه (صلى اللّه عليه و سلم) و حق أمته و بيان وقت نسخ وجوب الوضوء، لكل صلاة في حق الأمة، و منه يعلم أن نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة يكون بالنسبة للأمة ثم بالنسبة إليه (صلى اللّه عليه و سلم). و حينئذ لا يشكل قول فقهائنا الآية تقتضي وجوب الطهر بالماء أو التراب لك صلاة، خرج الوضوء بالسنة، أي بما تقدم من فعله (صلى اللّه عليه و سلم) يوم الفتح، و بتجويزه (صلى اللّه عليه و سلم) للأمة أن يصلي الواحد منهم الصلوات بوضوء واحد، و بقي التيمم على مقتضى الآية، فقد وقع النسخ أوّلا بالنسبة للأمة، ثم ثانيا بالنسبة إليه (صلى اللّه عليه و سلم)، و لعل وجوب الغسل لكل صلاة كان بوحي غير قرآن أو باجتهاد.

و لا يخفى أن كون ظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء و التيمم لكل صلاة إنما هو بقطع النظر عما نقله إمامنا رضي اللّه تعالى عنه عن زيد بن أسلم أن الآية فيها تقديم و حذف، و أن التقدير إذا قمتم إلى الصلاة من النوم‌ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ‌

نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست