(إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا) أي إلا الذين رجعوا عما قالوا وندموا على ما تكلموا من
بعد ما اجترحوا ذلك الإثم وأصلحوا حالهم.
وقد اختلف فى
هذا الاستثناء ، أيعود إلى الجملة الأخيرة فترفع التوبة الفسق فحسب ، ويبقى مردود
الشهادة دائما وإن تاب؟ وإلى هذا ذهب من السلف القاضي شريح وسعيد بن جبير وأبو
حنيفة ، أم يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيّب
وجماعة من السلف ، وهو رأى مالك والشافعي وأحمد ، وعليه فتقبل شهادته ويرفع عنه
حكم الفسق.
ثم ذكر علة
قبول التوبة فقال :
(فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ) أي فإن الله ستّار لذنوبهم التي أقدموا عليها بعد أن
تابوا منها ، رحيم بهم فيزيل عنهم ذلك العار الذي لحقهم بعدم قبول شهادتهم ووسمهم
بميسم الفسوق الذي وصفوا به.
يرمون أزواجهم
: أي يقذفونهنّ بالريبة وتهمة الزنا ، ولعنة الله : الطرد من رحمته ، ويدرأ : أي
يدفع ، والعذاب : الحد ، وغضب الله : سخطه والبعد من فضله وإحسانه.