وإنما يرغب فى فاسقة خبيثة أو فى مشركة مثلها ، والفاسقة المستهترة لا يرغب
فى نكاحها الصالحون من الرجال ، بل ينفرون منها ، وإنما يرغب فيها من هو من جنسها
من الفسقة ، ولقد قالوا فى أمثالهم : إن الطيور على أشكالها تقع.
ولا شك أن هذا
حكم الأعم الأغلب كما يقال : لا يفعل الخير إلا الرجل التقى ، وقد يفعل الخير من
ليس بتقى ، فكذا هذا فإن الزاني قد ينكح المؤمنة العفيفة ، والزانية قد ينكحها
المؤمن العفيف.
(وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ) أي إن نكاح المؤمن المتّسم بالصلاح الزانية ، ورغبته
فيها واندماجه فى سلك الفسقة المشهورين بالزنا ـ محرم عليه ، لما فيه من التشبه
بالفسّاق ومن حضور مواضع الفسق والفجور التي قد تسبب له سوء القالة واغتياب الناس
له ، وكم فى مجالسة الفساق من التعرض لاقتراف الآثام ، فما بالك بمزاوجة الزواني
والفجار ، وجاء فى الخبر «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».